والدليل الدالّ عليه ( الدليل الاجتهادي ) . 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة .
فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ . ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي ( الحكم الظاهري ) . والدليل الدالّ عليه ( الدليل الفقاهتي ) أو ( الأصل العملي ) ( مظ ، مصف 1 ، 6 ، 13 )
حكم عام مخصّص
- حكم العام المخصّص حكم العام غير المخصّص في ظهوره في الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه ( مظ ، مصف 1 ، 136 ، 6 )
حكم العلة
- حكم العموم بعد قيام دليل الخصوص فيما لم يخص ، ويبقى حكم العلة إذا قامت دلالة تخصيصها فيما لم يخص منها ( جص ، فص 1 ، 299 ، 12 )
- لانتفاء حكم العلة أن ينتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة علة أخرى دافعة ( غز ، مس 2 ، 339 ، 5 )
- حكم العلة وجملة ما يعلّل له أربعة : إثبات الموجب ، أو وصفه ، وإثبات الشرط ، أو وصفه ، وإثبات الحكم ، أو وصفه كالجنسية لحرمة النساء أي الجنس بإنفراده ، ( والرابع :
تعدية حكم النص إلى ما لا نصّ فيه ) ( نس ، كشف 2 ، 281 ، 1 )
- قال الدبوسي : حكم العلّة عندنا تعدية حكم الأصل المعلّل إلى فرع لا نصّ فيه ولا إجماع ولا دليل ، وعند الشافعي حكم العلّة توقف حكم النص بالوصف الذي ترتّب عليه كالعلّة العقلية ، وفائدة الخلاف تظهر في مسألتين :
إحداهما : أنّ العلّة القاصرة لا يصحّ التعليل بها عندنا وعندهم يجوز ، والثانية : امتناع تعدّيها إلى فرع منصوص عليه عندنا ، وعندهم : لا .
قلت : وهذه هي المسألة السابقة أنّ الحكم ثبت بالأصل أو العلّة . وقال ابن السمعاني : في مذهب الحنفية أنّ حكم العلّة ثبوت حكم الأصل في الفرع بعلّة الأصل ، وفي الحقيقة ثبوت مثل حكم الأصل بها . ثم إن وجدت تلك العلّة في موضع آخر ثبت مثل ذلك الحكم في ذلك الموضع ، وإلّا فلا يثبت ( زر ، بحر 5 ، 129 ، 8 )
حكم العلة المجمل
- ( حكم العلة ) المجمل ضربان : إثبات ، ونفي .
فالإثبات المجمل لا ينقض بنفي مفصّل .
والنفي المجمل ينقض بإثبات مفصّل . مثال الأول أن يعلّل معلّل قتل المسلم بالذمي ، فيقول لأنهما حران مكلّفان محقونا الدم ؛ فثبت بينهما قصاص ، كالمسلمين . فينقض به إذا قتله خطأ . وذلك أن نفي القصاص بينهما في الخطأ لا يمنع من صدق القول بأن بينهما قصاصا .
وإذا صدق القول بذلك ، علم أن ثبوت القصاص بينهما لم يرتفع ، فلم ينتف حكم العلة . ومثال الثاني أن يقول المعلّل : لأنهما مكلّفان ، فلم يثبت بينهما قصاص . فإذا نوقض بالمسلمين ثبت بينهما قصاص في قتل العمد ، انتقضت العلة . لأن ثبوت القصاص بين