تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
المختلف فيه ، ولأجل ألا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر ولو كان عقليّا ، كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشكّ . ويسمّى مثل هذا الحكم الثانوي ( الحكم الظاهري ) . والدليل الدالّ عليه ( الدليل الفقاهتي ) أو ( الأصل العملي ) ( مظ ، مصف 1 ، 6 ، 2 )

حكم شرعي في اصطلاح الأصوليين

- الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين : هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين ، طلبا أو تخييرا ، أو وضعا ( خل ، خلص ، 100 ، 4 )

حكم شرعي في اصطلاح الفقهاء

- الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء : فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في الفعل ، كالوجوب والحرمة والإباحة ( خل ، خلص ، 100 ، 16 )

حكم الظاهر

- حكم الظاهر وجوب العمل بالذي ظهر منه ( بخ ، بزد 2 ، 63 ، 3 ) - حكم الظاهر يجب العمل بمعناه الظاهر منه حتى يقوم الدليل على خلافه فاللفظ متى كان ظاهرا في معنى لا يجوز صرفه عن ذلك الظاهر إلا بدليل يقتضي صرفه عنه ، فإن كان عامّا بقي على عمومه ولا يصح تخصيصه إلا إذا قام الدليل على التخصيص ، وإذا كان مطلقا وجب بقاؤه على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على التقييد ، وإذا كان خاصّا وجب أن يراد به معناه الذي وضع للدلالة عليه ولا يصحّ أن يراد به معنى آخر على سبيل المجاز إلا إذا قام الدليل على ذلك . فالظاهر بناء على ذلك يقبل التأويل والتخصيص والنسخ ( برد ، برص ، 386 ، 12 ) - حكم الظاهر - كل معنى يتبادر إلى العقل من اللفظ لغة ، يمثّل - مبدئيا - إرادة المشرّع ، فيجب العمل به ، فهو حجّة لذلك ، ولا يجوز صرف هذا المعنى إلى معنى آخر ، لأن هذا إلغاء لإرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بها ، وهو لا يجوز مطلقا . - غير أنه إذا قام الدليل على " التأويل " فيصرف اللفظ حينئذ عن معناه اللغوي الواضح ، إلى ما يقتضيه هذا الدليل . - والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد بالرأي إلى المراد الحقيقي من النص ، فلا يتمسّك حينئذ بالمعنى اللغوي الظاهر ، ويهمل إرادة الشارع من اللفظ التي نهض الدليل بها . - فالظاهر - على الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشئ من ذات الصيغة ، وأن المعنى المستفاد منه ليس هو المقصود أصالة بل تبعا - يحتمل " التأويل " بدليل ( دري ، نهج ، 46 ، 6 )

حكم الظاهر والنص

- حكم الظاهر والنصّ وجوب العمل بهما عامّين كانا أو خاصّين مع احتمال إرادة الغير ، وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة ( شش ، ششا ، 72 ، 15 )

حكم ظاهري

- الحكم الشرعي . . . على نحوين : 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، . . . كوجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر . ويسمّى مثل هذا الحكم ( الحكم الواقعي ) .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 614 | رفيق العجم