تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
فافترقا من هذه الناحية ( شل ، شلص ، 132 ، 4 )

حكم شرعي

- الحكم الشرعي يجب كونه معلوما ، وإلا لم يؤمن كونه خطأ ولا يخلو إما أن يكون العلم به في البديهة ، أو لا يكون فيها . فلو كان فيها ، لاشترك العقلاء فيه . ولأنّا نعلم أنه ليس في البديهة العلم بوجوب صوم أول يوم من شهر رمضان وسقوط وجوب ما قبله . وإذا لم يكن العلم به في البديهة ، لم يجز حصوله لنا إلا بأمر يوصلنا إليه : إما إدراك أو خبر متواتر ؛ أو دليل يجوز كونها مدركة . والخبر المتواتر إنما يفضي إلى العلم إذا كان المخبر مدركا لما أخبر به . فبقي أن يكون الموصل إلى العلم به هو الدليل ( بص ، مع 2 ، 880 ، 9 ) - الطريقة إلى المذهب ( في الحكم الشرعي ) ضربان : إثبات ، ونفي . أما الإثبات ، فبأن ينص اللّه تعالى ، أو النبي صلى اللّه عليه على ذلك الحكم ، أو يجمع الأمّة عليه ، أو يدلّ القياس عليه . وأما النفي ، فبأن يفقد الناظر ، بعد الفحص الشديد ، دليلا على ذلك الحكم ، مع أنه لو كان ثابتا لكان عليه دليل . وهذه الطريقة لا بد من البيّنة عليها . غير أنه لا يمكن النافي للحكم أن يوقف المناظر له على دليل من أدلة العقل أو الشرع ، ويعرّفه أنه لا دليل فيه على ذلك الحكم . والواجب على مخالفه أن يريه دليلا على إثبات ما نفاه ليقع الكلام فيه . فإن كان الدليل إثباتا ، وجب أن يعيّنه ( بص ، مع 2 ، 881 ، 7 ) - كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه ، وحكم الشرع نوعان أحدهما نفس الحكم والثاني نصب أسباب الحكم ( غز ، مس 2 ، 332 ، 10 ) - الحكم الشرعي أي من المأخوذ من الشرع إن تغيّر من حيث تعلّقه من صعوبة له على المكلّف إلى سهولة كان تغيّر من الحرمة للفعل أو الترك إلى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلّف عنه للعذر فرخصة ، أي فالحكم المتغيّر إليه السهل المذكور يسمّى رخصة وهي لغة السهولة ( كأكل الميتة ) المضطرّ والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمّة وفطر مسافر في رمضان لا يجهده الصوم بفتح الياء وضمّها أي لا يشقّ عليه مشقّة قوية واجبا أي أكل الميتة ( سب ، عطر 1 ، 160 ، 2 ) - الحكم الشّرعي : خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالإقتضاء أو التخيير ( اس ، مهد ، 48 ، 4 ) - الحكم الشرعي لا يثبت إلّا بدليل شرعي والعلّة لا تستنبط إلّا بعد معرفة الحكم بدليله ( تف ، نهي 2 ، 218 ، 2 ) - الحكم الشرعي . . . على نحوين : 1 - أن يكون ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال ، . . . كوجوب الصلاة ، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر . ويسمّى مثل هذا الحكم ( الحكم الواقعي ) . والدليل الدالّ عليه ( الدليل الاجتهادي ) . 2 - أن يكون ثابتا للشيء بما أنه مجهول حكمه الواقعي ، كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية ، أو وجوب الإقامة للصلاة . فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعي الأولي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 613 | رفيق العجم