تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
فيها ، أو يستعان بحكمة التشريع ، وفي ذلك مجال واسع لاختلاف وجهات النظر ( دري ، نهج ، 85 ، 12 )

حكم دار الإيمان

- حكم دار الإيمان الذي يمنع به الإغارة على الدّار ( شف ، رس ، 300 ، 1 )

حكم الدليل السمعي

- من حكم الدليل العقلي أن لا يخصّص إلّا بالقضايا العقلية ، ومن حكم الدليل السمعي أن لا يخصّص إلّا بالقضايا السمعية . والدليل العقلي لا يتصوّر فيه إخراج أمر خاص من خطاب عام ، وإنّما يتصوّر ذلك في الدليل السمعي ، والدليل العقلي لا يكون إلّا متقدّما ، بخلاف السمعي ( زر ، بحر 3 ، 359 ، 9 )

حكم الدليل العقلي

- من حكم الدليل العقلي أن لا يخصّص إلّا بالقضايا العقلية ، ومن حكم الدليل السمعي أن لا يخصّص إلّا بالقضايا السمعية . والدليل العقلي لا يتصوّر فيه إخراج أمر خاص من خطاب عام ، وإنّما يتصوّر ذلك في الدليل السمعي ، والدليل العقلي لا يكون إلّا متقدّما ، بخلاف السمعي ( زر ، بحر 3 ، 359 ، 9 )

حكم الذرائع

- من أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنّه اعتبر المآل أيضا ؛ لأنّ البيع إذا كان مصلحة جاز ، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى ، فكل عقدة منهما لها مآلها ، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة ، فلا مانع على هذا ، إذ ليس ثمّ مآل هو مفسدة على هذا التقدير ، ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المآل الممنوع ( شط ، وفق 4 ، 200 ، 2 )

حكم الرخصة

- حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة ( شط ، وفق 1 ، 307 ، 12 )

حكم سنّة الآحاد

- سنّة الآحاد أو أخبار الآحاد : هي التي لم تبلغ في روايتها حدّ التواتر أو حدّ الشهرة بأن يرويها واحد أو أكثر لا يبلغ عدد التواتر في طبقتي الصحابة والتابعين . سواء بلغ رواتها في الطبقة الثانية هذا الحدّ أو لا . حكم سنّة الآحاد . إنها تفيد الظنّ في ثبوتها عن رسول اللّه ، ويجب العمل بها فيما تفيده من أحكام عملية فقط ، لأنه لا يعمل بها في الأمور الاعتقادية لأن المطلوب فيها اليقين والعلم . وهي لا تفيد إلا الظنّ ( شل ، شلص ، 132 ، 14 )

حكم السنّة المشهورة

- حكم السنّة المشهورة : هذا النوع من السنّة يفيد علما يقرب من اليقين الذي يفيده المتواتر عند الحنفية . وسمّوه علم الطمأنينة . ويجب العمل به ويرقى إلى مرتبة السنّة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب فيخصّص عامّه ويقيّد مطلقه ، بل ويجوز نسخ القرآن به ، ولكنه يختلف عنه في أن منكره لا يكفر كمنكر المتواتر بل يضلّل أي يحكم بأنه ضال مخطئ لأنه لا يفيد القطع بنسبته إلى الرسول بل يفيد القطع بنسبته إلى من رواه من الصحابة ، وأما المتواتر فيفيد القطع بنسبته إلى رسول اللّه ،