حكم الحد
- حكم الحدّ : فمن حكمه - أنّه العلّة لا غير ، فحدّ كل محدود علّته ، عقليّا كان الحدّ أو سمعيّا ، وإن كان من العلل ما لا يكون كذلك كأكثر علل الشرع ، يدلّ عليه أنّك إذا قلت في حدّ الشيء إنّه ثابت أو موجود ، صحّ أن تقول :
علّة كون الشيء شيئا أنّه موجود أو ثابت ، وكذلك إذا قلت في حدّ العلم : إنّه مما يعلم به ، صحّ أن تقول : علّة كونه علما أنّه مما يعلم به أيضا . وأيضا - فإنّ ما من حدّ إلّا وصحّ أن يستعمل فيه لام التعليل فتقول : كان الشيء شيئا لأنّه ثابت أو موجود ؛ وكان العلم علما ، لأنّه مما يعلم به ، وما جرى فيه لفظ التعليل كانت علّته لا محالة . وهذا الأصل يسقط شغب القدرية في التفرقة بين الحدّ والعلّة ( جون ، جهك ، 6 ، 3 )
- من حكم الحدّ - أن يكون مشروطا بالعكس لا محالة ، شرعيّا كان أو عقليّا وهو أن تقول في حدّ الشيء : إنّه الموجود ؛ فطرده أن تقول : كل شيء موجود . وعكسه أن تقول : وكل موجود شيء . وعلامة صحّة هذا العكس والطرد وجودهما في النفي ؛ فتقول : وما ليس بموجود ليس بشيء ، وما ليس بشيء ليس بموجود ؛ حتى يكون العكس والطرد مقدّما في النفي ، كهما في الإثبات ( جون ، جهك ، 6 ، 14 )
حكم الحقيقة
- حكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا أو عاما ( بخ ، بزد 2 ، 75 ، 3 )
حكم الخاص
- حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيما هو موضوع له لغة ، لا يخلو خاص عن ذلك وإن كان يحتمل أن تغيّر اللفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه مجازا ، ولكنه غير محتمل للتصرّف فيه بيانا ، فإنه مبيّن في نفسه عامل فيما هو موضوع له بلا شبهة ( سر ، صوس 1 ، 128 ، 4 )
- حكم الخاص : وحكمه : أنه بيّن بنفسه ، يتناول المخصوص قطعا ، ولا يحتمل بيان التفسير ، لئلا يلزم تحصيل الحاصل . ولأن شرط بيان التفسير كون النص مجملا أو مشكّلا لا بيّنا ( سو ، حصل ، 63 ، 5 )
- يقصد بحكم الخاص ، مدى قوة دلالته على معناه ، أو أثره الثابت به . - فالخاص في ذاته - سواء في نصوص الشريعة أم القانون - يدلّ على معناه قطعا بالإجماع . - وهو بيّن في نفسه ، لا يفتقر إلى بيان ، إذ لا إجمال فيه ، ولا إشكال ، ولا قام بجانبه قرينة قوية من كثرة التأويلات أورثته شبهة في دلالته على معناه .
. . . - فدلالة الخاص على معناه قطعية إجماعا ، ولا يصرف عن معناه الحقيقي الذي وضع له إلا بدليل ( دري ، نهج ، 660 ، 2 )
حكم الخفي
- حكم الخفي وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء ( شش ، ششا ، 81 ، 1 )
- حكم الخفي - لا يطبّق النص على الأفراد الذي اشتبه في دخولهم في مدلوله العام ، حتى يسفر الاجتهاد عن تحقّق معنى اللفظ فيه ، فينطبق الحكم حينئذ عليه ، وإن لم يتحقّق فيه معناه ، فلا يدخل في مفهومه ، وبالتالي لا يطبّق عليه حكمه . والاجتهاد في التكييف قد يستعان فيه بالنصوص الواردة في الوقائع المجتهد