تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
اقتضى كفا عن فعل فإن كان اقتضاؤه على وجه التحتيم والإلزام فهو التحريم وأثره الحرمة والمطلوب الكف عن فعله هو المحرّم . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الكراهة ، وأثره الكراهة ، والمطلوب الكف عن فعله هو المكروه . وإذا اقتضى تخيير المكلّف بين فعل شيء وتركه فهو الإباحة ، وأثره الإباحة ، والفعل الذي خيّر بين فعله وتركه هو المباح ( خل ، خلص ، 105 ، 2 ) - الحكم التكليفي على ما تقدّم هو ما اقتضى طلب فعل أو الكفّ عن فعل ، أو التخيير بين أمرين ( زه ، زهص ، 27 ، 2 ) - الحكم التكليفي يقصد منه طلب الفعل أو طلب الترك على سبيل الجزم أو غير الجزم ، ولا كذلك الأمر في الوضعي إذ لا يقصد منه إلا بيان أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء أو شرط له ولا في التخييري لأنه يتطلّب تخيير المكلّف بين الفعل والترك ( برد ، برص ، 56 ، 2 )

حكم الثابت بتعليل النصوص

- الحكم الثابت بتعليل النصوص فتعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت بغالب الرأي على احتمال الخطأ ( بخ ، بزد 3 ، 681 ، 2 )

حكم الثابت بدلالة الاقتضاء

- الحكم الثابت بدلالة الاقتضاء ، كالثابت بالعبارة والإشارة ، ودلالة النص ، وكل أولئك يثبت به الحكم قطعا في نظر الشرع ، غير أنّها تتفاوت في قوة الحجّية ، ويظهر أثر ذلك عند التعارض . - فالثابت بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة ، مقدّم على الثابت بدلالة الاقتضاء ، لأن الثابت لها لم يدلّ عليه اللفظ بصيغته ، ولا بمفهومه ، وإنما استدعته الضرورة لاستقامة معناه ( دري ، نهج ، 376 ، 12 )

حكم ثابت في الأصل

- الحكم الثابت في الأصل إما أن يكون قطعيا أو ظنّيّا ، فالقطعي يجوز إلحاق الغير به والظنّي يكون الفرع منه متردّدا بين أصلين : أصل يوجب إثبات الحكم فيه ، وآخر ينفيه لمشابهته للمسمّى وغيره فيجب على المجتهد الترجيح بدليل ( زر ، بحر 5 ، 95 ، 13 )

حكم ثابت في الفرع

- الحكم الثابت في الفرع تارة يكون مثل حكم الأصل مطلقا ، فهذا ظاهر ، وتارة يثبت جنس حكم الأصل لا نوعه الخاص ، وتارة يثبت نوع الحكم لكن ثبوتا مطلقا لا عاما ( تي ، سود ، 373 ، 13 )

حكم جازم

- الحكم الجازم الذي لا يقبل التغيّر بأن كان لموجب من حسّ أو عقل أو عادة ( سب ، عطر 1 ، 196 ، 2 )

حكم جزئي

- الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدّة جزئيات مثل الإيجاب والتحريم والصحّة والبطلان ، فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب ، والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنا والسرقة وتحريم أي محرم ، وهكذا الصحّة والبطلان فالإيجاب حكم كلي ، وإيجاب فعل معيّن حكم جزئي ( خل ، خلص ، 14 ، 10 )