ونظريّا : كحسن الصدق الضارّ ، وقبح الكذب النافع ؛ وسمعيّا : كحسن صوم شهر رمضان ، وقبح صوم العيد . لأنّا نعلم بالضرورة : حسن الصدق ، وقبح الكذب ؛ مع تساويهما في المنافع . وللفرق بين الصادق والكاذب في مدّعي النبوّة . وللوثوق بوعده تعالى ووعيده ( ح ، مبا ، 92 ، 9 )
حكم بالجزئية
- الحكم بالجزئية دون العلّية تحكّم وتقرير الشارحين أنّه تحكّم بالجزئية لأنّ الحكم بعلّية البعض دون البعض تحكم والمنع عليه ظاهر لجواز الحكم بعلّية كل واحد من غير تحكّم وترجيح ، فإن دفع بامتناع اجتماع العلل على ما في بعض الشروح فمصادرة أو بلزوم التناقض أعني الاستغناء وعدمه على ما ذكره بعض الشارحين فباقي المقدّمات مستدرك لما سبق من أنّه دليل على حدة ( تف ، نهي 2 ، 226 ، 1 )
حكم بالحرية الأصلية
- الحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لا تسمع دعوى الملك من واحد وكذا العتق وفروعه ( نج ، نظر ، 259 ، 4 )
حكم بخبر الواحد
- الحكم بخبر الواحد فمضاف إلى قول الرسول عليه السلام ، وإلى إلزامه لا إلى إلزام هذا المخبر ، وخبر الواحد والاثنين سواء في وجوب العمل به ( نس ، كشف 2 ، 107 ، 15 )
حكم بظن
- ليس الحكم بالظن واتباع الهوى إلا أن يحكم الحاكم بما يغلب في ظنه ويستولى على رأيه من غير اتباع دليل يوجب له القول به ( جص ، فص 4 ، 326 ، 5 )
حكم بيان التغيير
- حكم بيان التغيير أنه يصحّ موصولا ولا يصحّ مفصولا ( شش ، ششا ، 257 ، 5 )
حكم التخصيص
- حكم التخصيص مقصور على ما يليه دون ما تقدّم ( جص ، فص 1 ، 266 ، 9 )
حكم التعليل
- حكم التعليل هو تعدية حكم الأصل إلى الفروع ، وكل تعليل لا يفيد ذلك فهو خال عن حكمه ؛ وعلى قوله التعليل ثبوت الحكم في المنصوص بالعلة ثم تتعدّى تلك العلة إلى الفروع تارة فيثبت بها الحكم في الفروع كما في الأصل ، وتارة لا تتعدّى فيبقى الحكم في الأصل ثابتا به ويكون ذلك تعليلا مستقيما ، بمنزلة النص الذي هو عام مع النص الذي هو خاص ( سر ، صوس 2 ، 159 ، 1 )
حكم تكليفي
- ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام :
الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة . وذلك لأنّه إذا اقتضى طلب فعل ، فإن كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب ؛ وأثره الوجوب والمطلوب فعله هو الواجب . وإن كان اقتضاؤه له ليس على وجه التحتيم والإلزام فهو الندب ؛ وأثره الندب ، والمطلوب فعله هو المندوب . وإذا