- حكم الأصل إذا علّل بعلّتين ، فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل ، أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل ؛ بل الدليل عليه نصّ أو إجماع . فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل ، جاز أن تصحّا جميعا . لأن العلة إن كانت أمارة ، فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان ، وإن كانت موجبة وجه مصلحة ، فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين ( بص ، مع 2 ، 799 ، 3 )
- الشافعية حكم الأصل ثابت بالعلة والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل والحنفية بالنص ، والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خلاف في المعنى ( حا ، تلو 2 ، 232 ، 17 )
- حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ، ويراد أن يكون حكما للفرع ( خل ، خلص ، 60 ، 10 )
- حكم الأصل وهذا الحكم إما أن يثبت بالكتاب أو السنّة أو الإجماع ( برد ، برص ، 233 ، 3 )
حكم الأصل في الفرع
- ظنّ حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى إيّاه متعلّق باللزوم ( عادة ) أي لزوما عاديّا لا عقليّا بحيث يستحيل عدم حصوله ( فليست التعدية سواه ) أي سوى ظنّ حكم الأصل في الفرع ، والظنّ كيف ، وليس بفعل ( وهو ) أي الظنّ المذكور ( ثمرة القياس لا نفس القياس ) وهذا يدلّ على أنّ القياس هو النظر المذكور ( با ، يسر 3 ، 268 ، 4 )
حكم اللّه ورسوله
- حكم اللّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة : لسان الراوي ، ولسان المفتي ، ولسان الحاكم ، ولسان الشاهد ؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه ورسوله ، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه ، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه وتنفيذه ، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع . والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم ، فيكونون عالمين بما يخبرون به ، صادقين في الإخبار به ، وآفة أحدهم الكذب والكتمان ( جو ، علم 4 ، 174 ، 18 )
حكم الأمر
- حكم الأمر وغيره إذا علّق بشرط ، فإن الشرط يدلّ على أن الحكم لا يثبت فيما عداه على كل حال . ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر يقوم مقامه ( بص ، مع 1 ، 152 ، 21 )
- حكم الأمر نوعان : أداء ، وهو : تسليم نفس الواجب بالأمر ، وقضاء وهو : تسليم مثل الواجب به ( نس ، كشف 1 ، 64 ، 2 )
- ( حكم الأمر ) المراد بالحكم هنا الحكم الفقهي الذي هو وصف الفعل كالوجوب والحرمة لا الحكم الاصطلاحي أو غيره ( عا ، نسم ، 24 ، 30 )
حكم الإيمان
- حكم الإيمان الذي يمنع به الدّم ( شف ، رس ، 300 ، 1 )
حكم بالحسن والقبح
- الحكم بالحسن والقبح : قد يكون ضروريّا ؛ كحسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضار ؛