تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
ويطلق عليه الباطل ( ح ، مبا ، 91 ، 3 )

حكم الإجماع

- إذا حمل حكم الإجماع على الخصوص وهو ما ليس من ضروريات الدين فيما في الأحكام وما وافقه ليندفع ورود هذا اللازم الباطل لا يصحّ أيضا لعدم صحّة تقسيمه إلى نفسه وإلى غيره ، إذ لا خفاء في أنّ الإجماع على ما ليس من ضروريات الدين لم يتناوله أي الإجماع على ما هو من ضرورياته بل يباينه ، ثم يقال وليس كون الشيء معلوما بالضرورة من الدين حكم الإجماع لأنّ حكمه حينئذ أي الإجماع ما ليس ناشئا إلّا عنه أي عن الإجماع ، والمعلوم بالضرورة الدينية إنّما نشأ عن ظهور كونه من الدين ظهور اشتراك في معرفة كونه منه الخاصة والعامة ( أم ، قرر 3 ، 113 ، 36 )

حكم الاستثناء

- حكم الاستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى ما قبله إلا بدلالة ( جص ، فص 1 ، 265 ، 5 )

حكم اسم الجنس

- حكم اسم الجنس أن يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس ( شش ، ششا ، 127 ، 7 )

حكم الأشياء

- حكم الأشياء التي يمكن الانتفاع بها قبل مجيء السمع . فقال قائلون : هي كلها مباحة ، إلا ما دلّ العقل على قبحه ، أو على وجوبه ( جص ، فص 3 ، 247 ، 9 ) - ما عدا ما دلّ العقل على وجوبه من نحو : الإيمان باللّه تعالى ، وشكر المنعم ، ونحوهما فهو محظور ، ( من حكم الأشياء قبل مجيء السمع ) ( جص ، فص 3 ، 247 ، 18 ) - إن حكم الأشياء في العقل قبل مجيء السمع : ثلاثة أنحاء منها : واجب لا يجوز فيه التغيير والتبديل نحو : الإيمان باللّه ، وشكر المنعم ، ووجوب الإنصاف . ومنها : ما هو قبيح لنفسه ، محظور ، لا يتبدّل ، ولا يتغيّر عن حاله ، نحو : الكفر ، والظلم ، فلا يختلف حكمه على المكلّفين . ومنها ما هو ذو جواز في العقل : يجوز إباحته تارة ، وحظره أخرى ، وإيجابه أخرى ، على حسب ما يتعلّق بفعله من منافع المكلّفين ومضارهم . فما لم يكن من القسمين الأولين فهو قبل مجيء السمع على الإباحة ، ما لم يكن فيه ضرر أكثر مما يجتلب بفعله من النفع ، ويجوز مجيء السمع تارة بحظره ، وتارة بإباحته ، وأخرى بإيجابه ، على حسب المصالح ( جص ، فص 3 ، 248 ، 2 )

حكم الأصل

- قد يكون حكم الأصل الذي منه تقتضب العلة متعلقا بمعنى ، وتكون علة الفرع غير المعنى الموجب للحكم في الأصل ، هذا جائز في علل الشرعيات ، وذلك نحو قلنا : إن علة تحريم التفاضل في الأرز أنه مكيل جنس ، قياسا على البر ، وليس هذا الحكم موجبا في البر بهذه العلة ، لأن البر إنما وجب فيه هذا الحكم بالنص لا بهذا المعنى ، إذ كان دخوله تحت النص مغنيا عن تعليله لإيجاب حكمه ، وإنما اقتضينا هذا الاعتلال للفرع الذي ليس بمنصوص عليه ( جص ، فص 4 ، 187 ، 3 )