حاكم وحكم بفتحتين والجمع حكّام ويجوز بالواو والنون ، والحكمة وزان قصية للدابة سمّيت بذلك لأنها تذلّلها لراكبها حتى تمنعها الجماع ونحوه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأرذال ، وحكمت الرجل بالتشديد فوّضت الحكم إليه ، وتحكم في كذا فعل ما رآه ، وأحكمت الشيء بالألف أتقنته .
وقيل الحكم الحكمة من العلم والحكيم العالم وصاحب الحكمة ( برد ، برص ، 45 ، 8 )
- الفرق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح الفقهاء أن الحكم عند الأصوليين نفس النص الشرعي وعند الفقهاء الأثر الذي يقتضيه ذلك النص ( برد ، برص ، 47 ، 18 )
- الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما ، أي طردا وعكسا . - وهذا معنى كون العلّة " مؤثّرة " في إظهار الحكم . - وهذا " الدوران " الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء ، قانون عقلي ، لا شكّ في ذلك ( دري ، نهج ، 605 ، 5 )
- الفارق ما بين النسخ ، وبين تغيّر الحكم الذي لم ينسخ نصّه هو : أولا - أن النسخ عبارة عن إبطال نفس النص الشرعي السابق بنص شرعي لاحق ؛ وأما تغيير الحكم الذي لم ينسخ نصّه فهو عبارة عن العمل بنفس النص السابق الثابت ، ولكن بدليل مستوحى من ظروف النص تبعا لمصلحة زمنية ، وذلك بأن يكون في ظروف النص دليل على أن الحكم الثابت بالنص القائم المعمول به إنما هو حكم مبني على مصلحة زمنية ، لا على مصلحة دائمة ؛ وعلى هذا يكون العمل بحكم النص تابعا للمصلحة الزمنية ، فإذا تغيّرت المصلحة تغيّر الحكم معها من غير حاجة لتغيير النص . ثانيا - إن المبطل للعمل بالنص المنسوخ إنما هو الشارع بموجب نص جديد ؛ وأما المغيّر للعمل بالحكم الذي لم ينسخ نصّه فإنما هو المجتهد بموجب تغيّر المصلحة ( دوا ، دخل ، 300 ، 19 )
- يقسّم العلماء الحكم إلى خمسة أنواع :
الواجب وهو ما لا يجوز تركه ، والمحظور وهو ما لا يجوز عمله ، والمباح وهو ما يجوز فيه الترك والعمل ، والمندوب وهو ما يترجّح عمله مثل توثيق الدين بالإشهاد والكتابة ، والمكروه وهو ما يترجّح عدم الإقدام عليه مثل الطلاق بدون مبرّر ( دوا ، دخل ، 396 ، 8 )
- جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان :
أولا - الأصل ، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه . ثانيا - الفرع ، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل . ثالثا - العلّة ، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل ، رابعا - الحكم ، أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع ( دوا ، دخل ، 418 ، 9 )
- ( الحكم ) ، وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع ( مظ ، مصف 2 ، 164 ، 7 )
- الأحكام جمع حكم : ويراد به هنا إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه ( شل ، شلص ، 18 ، 3 )
- الحكم لغة القضاء ، ويطلق على الحكمة : وفي العرف هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه . كقولنا :
هذا الشيء حسن وهذا الشيء غير حسن . وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على نوعين . الحكم التكليفي نسبة إلى التكليف الذي هو طلب ما فيه كلفة ، والحكم الوضعي نسبة إلى الوضع .
. . . ويعرّف الأول بأنه خطاب اللّه المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاء أو تخييرا . ويعرّف
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 605
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٠٥