بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا ، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب ( شو ، فح ، 42 ، 14 )
- الحكم هو الأثر الثابت بالشيء كالحلّ والحرمة والجواز والفساد ( عا ، نسم ، 128 ، 3 )
- الحكم يضاف إلى العلّة وجودا بها وإلى الشرط وجودا عنده ( عا ، نسم ، 166 ، 21 )
- الحكم وهو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه ، وأما التخيير فهو الإباحة ، وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع . فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود وهو الندب أو يترجّح جانب الترك وهو الكراهة ، وكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية وتسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور ، وسمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا أو انتفاء ( صد ، أمل ، 32 ، 21 )
- الأصل يطلق على أمور منها الذي يقع عليه القياس ، وهو المراد هنا وقد وقع الخلاف فيه قال الفقهاء هو الحكم المشبّه به ، قال ابن السمعاني وهذا هو الصحيح . وقيل غير ذلك .
وعلى الجملة الفقهاء يسمّون محل الوفاق أصلا ومحل الخلاف فرعا ولا مشاحة في الاصطلاحات ، ولا يتعلّق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة . فالأصل هو المشبّه به ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا لدليله والفرع هو المشبّه لا لحكمه والعلّة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع والحكم هو ثمرة القياس والمراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله ( صد ، أمل ، 161 ، 10 )
- الحكم : وهو ما صدر من الحاكم دالّا على إرادته في فعل المكلّف ( خل ، خلص ، 96 ، 10 )
- الحكم الذي اتّجه القياس إلى تعدّيه من الأصل إلى الفرع ( زه ، زهص ، 227 ، 22 )
- الحكم : هو ما ورد به النص أو الإجماع عند من يعتبر الإجماع الأصل الذي اعتبرت فيه المشابهة التي أوجبت القياس ، وإن هذا الحكم الذي يصحّ أن يثبت في الفرع للاشتراك بينه وبين الأصل يشترط فيه شروط : أولها : أن يكون حكما عمليّا ، فالقياس الفقهي لا يكون إلا في الأحكام العملية ، لأن هذه موضوع الفقه بشكل عام . ثانيها : أن يكون الحكم معقول المعنى ، بحيث يدرك العقل سبب شرعيته ، أو يومئ النص إلى سبب شرعيّته ، كتحريم الخمر والميسر ، وتحريم أكل الميتة ، وتحريم أكل مال الغير ، وكالغش والرشوة ، فإن هذه أحكام يدرك العقل سبب شرعيّتها ( زه ، زهص ، 232 ، 23 )
- الحكم القضاء وأصله المنع يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 604
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٠٤