تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
معلومة قطعا ( زر ، بحر 1 ، 125 ، 13 ) - إذا تبيّن أنّ الحكم خطاب الشرع فلا حاكم على المكلّفين إلّا الشرع خلافا للمعتزلة . حيث حكّموا العقل . وقد اختلفت العبارات عن حكاية مذهبهم ( زر ، بحر 1 ، 134 ، 3 ) - الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة ( زر ، بحر 1 ، 325 ، 3 ) - تعليق الحكم بالاسم فضربان : أحدهما : اسم مشتقّ من معنى كالمسلم والكافر والزاني والقاتل ، فحكمه حكم الصفة في قول جمهور أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتقّ . فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه ، وإن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل دليل خطابه . فإنّ ما لا يؤثّر في الحكم لا يكون علّة في الحكم . والثاني : اسم لقب غير مشتقّ من معنى كالرجل والمرأة ونحوه ، فمذهب الشافعي أنّه غير حجّة . وخالف فيه الدّقّاق ، قال : ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله : في هذا المال الزكاة ، وعلى هذا الرجل الحجّ ، فدليل خطابه غير مستعمل ، ولا يدلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره ، وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم ( زر ، بحر 4 ، 29 ، 16 ) - القول في موجب الحكم الكشف عن الدليل المبيّن له ، قالوا : وله في الأصل دليلان ، أحدهما : النصّ ، وله حكمان ، أحدهما : بيان الشريعة ، والثاني : بيان المعنى الذي تعلّق به الحكم . وفي الفرع دليل واحد إذا كانت العلّة واحدة ، وهذا هو الصحيح . وقد يجوز أن تكون العلّة مدرك حكمه بوجوه من الأدلّة . ثم يعرف حكم غيره ببعض أدلّته وقال الصيرفي : الحكم في الأصل ثبت بالعلّة التي دلّ عليها النص ، وحظّ النص فيها التنبيه عليها ، وهذا هو الراجح ( زر ، بحر 5 ، 104 ، 22 ) - الحكم والعلّة إما أن يكونا ثبوتيين ، كثبوت الربا لعلّة الطعم ، أو عدميّين ، كعدم صحّة البيع لعدم الرضا ، وهذان القسمان لا نزاع فيهما ( زر ، بحر 5 ، 150 ، 4 ) - القياس يبتنى على علّة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه وتلك العلّة مستنبطة من الكتاب والسنّة والإجماع ، والحكم في الحقيقة مستند إلى هذه الثلاثة ، وآثر القياس في إظهار الحكم في الفرع وتغيير وصفه من الخصوص إلى العموم بتكرّر العلّة فيه ( مل ، مرق 1 ، 12 ، 29 ) - الحكم إمّا شرعي أو لا . والشرعي إمّا أن يتعلّق بكيفية العمل أو بالاعتقاد والمتعلّق بكيفية العمل إمّا أن يكون العلم به حاصلا من دليله التفصيلي الذي نيط به الحكم أو لا ، والأول علم الفقه والثاني يشمل علم اللّه تعالى وعلم الرسول وجبرائيل وعلم المقلّد ( مل ، مرق 1 ، 26 ، 22 ) - الحكم يطلق في اصطلاح الفقهاء على ما ثبت بخطاب الشارع من الفرض والوجوب والندب وغيرها في اصطلاح الأصوليين على خطاب اللّه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء والتخيير ، وفي العرف العام على نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا وفي اصطلاح المنطق على التصديق أعني إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة . فالشارح رحمه اللّه اختار الأول لأنّه مختار الحنفية على ما صرّح به في بحث الأحكام ولأنّ المراد بالحكم في التعريف المذكور ما كان موضوعا للفن وليس شيء من المعاني الثلاثة الباقية ( مل ، مرق 1 ، 31 ، 6 ) - الحكم الذي هو خطاب اللّه تعالى أمر له تعلّق