المناسب ( غز ، مس 2 ، 189 ، 7 )
- لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي ، فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم ، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا ( غز ، مس 2 ، 228 ، 7 )
- الحكم فهو : ما جلبته العلة ( كلو ، تم 1 ، 24 ، 9 )
- الشرط وهو : ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة ، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات ( قد ، روض ، 55 ، 18 )
- التنبيه ، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى ( قد ، روض ، 234 ، 2 )
- دليل الخطاب . ومعناه استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه ، ويسمّى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرّد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم ( قد ، روض ، 235 ، 10 )
- ( شرط الحكم في القياس ) أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ، كقياس البيع على النكاح في الصحة ( قد ، روض ، 285 ، 17 )
- ( شرط الحكم في القياس ) أن يكون الحكم شرعيا . فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس ( قد ، روض ، 286 ، 18 )
- يجوز أن يكون الحكم علة للحكم ، بمعنى الأمارة المعرّفة ، لكن لا في أصل القياس ، بل في غيره ؛ فقد حرمت كذا فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع : مهما رأيتم أنني حرّمت كذا ، فقد حرمت كذا ، ومهما أبحت كذا ، فقد أبحت كذا . كما لو قال : مهما زالت الشمس فصلّوا ، ومهما طلع هلال رمضان فصوموا ( أمد ، حكم 3 ، 304 ، 5 )
- الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختصّ به أي لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له ( حا ، تلو 1 ، 222 ، 37 )
- إذا علّق حكما على علة عمّ بالقياس شرعا لا بالصيغة ، وقال القاضي لا يعمّ وقيل بالصيغة كما لو قال حرمت المسكر لكونه مسكرا لنا ظاهر في استقلال العلة فوجب الاتباع ، ولو كان بالصيغة لكان قول القائل أعتقت فإنما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده ولا قائل به ( حا ، تلو 2 ، 119 ، 13 )
- الحكم كما يوجد مع العلة ويطّرد معها يوجد مع الشرط ويطّرد معه ، فإن من قال لعبده : أنت حرّ إن كلّمت زيدا دار وجود العتق مع الكلام وهو شرط ، كما دار مع قوله : أنت حرّ وهو علة ، ولأن الوجود قد يكون اتفاقا ، فلا بدّ من دليل آخر غير الوجود يميّز بين الشرط والعلة ، وذلك هو الأثر ، فإنه لا أثر للشرط في إيجاب الحكم ، وللعلة أثر فيه ( نس ، كشف 2 ، 263 ، 17 )
- الحكم إذا علّق بشرط دلّ على انتفائه فيما عداه ، إلا أن يدلّ دليل على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه في تعلّق الحكم به ( تي ، سود ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 598
مساهمون: رفيق العجم
ص٥٩٨