العامة ) والتمكين من فعله أو يعلم نزول الآية الخاصة واستقرار حكمها ثم نزول الآية العامة بعدها . أو يعلم ورودهما معا متصلا بعضها ببعض كاتصال الاستثناء بالجملة . أو لا يعلم تاريخ نزولها ( جص ، فص 1 ، 381 ، 5 )
- إذا تقدم لفظ الخصوص واستقر حكمه ثم ورد العموم بضد موجب حكم الخصوص فإن ذلك عندنا يوجب نسخ ما تضمّنه لفظ الخصوص من الحكم متى لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتّب على الخصوص ( جص ، فص 1 ، 385 ، 4 )
- من حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له ( جص ، فص 1 ، 386 ، 10 )
- إن الحكم الوارد عن اللّه تعالى وعن رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، إذا لم يكن مؤقتا ولا مقرونا بلفظ التأبيد في الأزمان المستقبلة ، فإن الذي يجب على سامعه من المكلّفين له والمتعبدين به لزوم اعتقاد جواز نسخ ما دام النبي عليه السلام حيا ، كقوله : صلوا وصوموا في مستقبل الأيام ونحو ذلك ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه ، وأما إذا قرنه بوقت بعينه نحو أن يقول : صلّوا هذه السنة في كل يوم ، أو يقول : صوموا شهر رمضان القابل ، فإن هذا لا يجوز ورود النسخ فيه عندنا بحال ( جص ، فص 2 ، 208 ، 13 )
- العلة ، فهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم . فيكون وجود الحكم متعلّقا بوجودها ، ومتى لم تكن العلة لم يكن الحكم ، هذه قضية صحيحة في العقليات ، وأصله في العلة التي هي المرض ، لمّا كان بحدوثها يتغيّر حال المريض ، سمّيت المعاني التي تحدث بحدوثها الأحكام العقلية عللا ، لأن حدوثها يوجب حدوث أوصاف وأحكام ، لولاها لم تكن ( جص ، فص 4 ، 9 ، 4 )
- كل حكم ثبت وصحّ من الوجوه التي ثبت بها الأحكام ، فجائز القياس عليه ، إذا قامت الدلالة على وجود المعنى الذي هو علة للحكم فيه ، سواء كان ما فيه المعنى أصلا ثابتا بتوقيف واتفاق ، أو بدلالة غيرهما ، فالقياس واجب على نص الكتاب والسنة ، وعلى إجماع الأمة ، وعلى ما ثبت من طريق الآحاد ( جص ، فص 4 ، 127 ، 3 )
- يجوز القياس أيضا على حكم قد ثبت من طريق القياس ، وإن كان مختلفا فيه ( جص ، فص 4 ، 127 ، 8 )
- قد تكون العلة موجبة للحكم على شرائط تتقدمهما ، فلا يكون للعلة تأثير في ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطها ، وإن لم تكن تلك الشرائط موجبة له ، وذلك نحو قولنا : إن الزنى يوجب الرجم مع شرط الإحصان ، وإن لم يكن للإحصان تأثير في إيجابه مع الزنى ، وذلك لأن الرجم عقوبة ، والإحصان اسم يشتمل على معان لا يجوز أن يستحق العقاب عليها ( جص ، فص 4 ، 179 ، 3 )
- الحكم إذا علّق بغاية وحدّ ، منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما ( بص ، مع 1 ، 156 ، 17 )
- الحكم إذا علّق بعدد ، دلّ على أن ما عداه بخلافه . ومنهم من قال : لا يدلّ على ذلك كتعليق الحد بالثمانين . ونحن نقول : إنه ينبغي أن ينظر : هل يدلّ تعليق الحكم بالعدد على حكم ما زاد عليه ، أم لا ؟ وهل يدلّ على حكم ما نقص منه أم لا ؟ فنقول : إنه لا يدلّ على نفي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 596
مساهمون: رفيق العجم
ص٥٩٦