تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
الحكم عمّا زاد على العدد . لأنه يجوز أن يكون في تعليقه بذلك العدد فائدة سوى نفيه عن الزيادة . . . وقد يدلّ على ثبوت الحكم في الزيادة من جهة الأولى ( بص ، مع 1 ، 157 ، 13 ) - تعليق الحكم بالعدد ، هل يدلّ على حكم ما نقص منه ؟ فإنه ينظر فيه . فإن كان الحكم إيجابا ، فإنه يدلّ على وجوب ما نقص عنه . لأنه داخل تحته . ويمنع من الاقتصار على ما دونه . لأن الأمر قد أوجب استكمال العدد ( بص ، مع 1 ، 158 ، 7 ) - الحكم - هو إمضاء قضية في شيء ما وهو في الدين تحريم أو إيجاب أو إباحة مطلقة ، أو بكراهة ، أو باختيار ( حز ، حكا 1 ، 49 ، 3 ) - لا ننتقل عن حكم إلى حكم آخر إلا ببرهان ( حز ، حكا 5 ، 3 ، 15 ) - القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نصّ فيه ولا إجماع ، بمثل الحكم فيما فيه نصّ أو إجماع ، لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم ( حز ، حكا 7 ، 53 ، 12 ) - قالت طائفة منهم : إذا نصّ اللّه تعالى على أنه جعل شيئا ما سببا لحكم ما فحيث ما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم ( حز ، حكا 8 ، 76 ، 15 ) - الحكم : هو الوصف الثابت للمحكوم له ( بج ، حكف 1 ، 52 ، 8 ) - إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل ، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى ( بج ، حكف 2 ، 572 ، 16 ) - إذا علّق الحكم في الشيء على صفة من صفاته ، دلّ على أن ما عداها يخالفه . وقال أبو العباس بن سريج ، وأبو بكر القفال ، والقاضي أبو حامد رحمهم اللّه ، وقوم من المتكلمين : لا يدلّ على المخالفة ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة . وحكي عن بعضهم : أنه فرّق بين المعلّق على غاية ، والمعلّق على غير غاية . وحكي عن بعضهم : أنه فرّق بين أن يكون بلفظ الشرط ، وبين أن لا يكون بلفظ الشرط ( شي ، تبص ، 218 ، 3 ) - إذا ثبت الحكم في عين لعلة ، وقيس عليها غيرها ، ثم نسخ الحكم في تلك العين ، بطل الحكم في فروعه . ومن أصحابنا من قال : لا يبطل الحكم في فروعه ، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة . لنا : أن الحكم في الفرع إنما ثبت لثبوته في الأصل . فإذا بطل الحكم في الأصل ، وجب أن يبطل في الفرع ( شي ، تبص ، 275 ، 2 ) - الحكم : فقد قلنا : هو الإيجاب ، وذلك جائز في العقول والشريعة . وقيل : معناه في عرف الشرع : كلّ قوم ملزم ( جون ، جهك ، 70 ، 19 ) - الحكم متى تعلّق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه اللّه ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط ، كما يوجب وجود الحكم عند وجود الشرط ، وعندنا لا يوجب النص ذلك بل يوجب ثبوت الحكم عند وجود الشرط ، فأما انعدام الحكم عند عدم الشرط فهو باق على ما كان قبل التعليق . ( سر ، صوس 1 ، 260 ، 7 ) - الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه ( غز ، مس 1 ، 55 ، 13 ) - فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف