تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
ثمّ يشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي ، بحيث أنّه لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره ، كإسم الغائط ، فإنه ، وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئنّ من الأرض ؛ غير أنه قد اشتهر في عرفهم بالخارج المستقدر من الإنسان ، حتى إنّه لا يفهم من ذلك اللفظ ، عند إطلاقه غيره ( أمد ، حكم 1 ، 36 ، 16 )

حقيقة عقلية

- الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلّم كقول المؤمن أنبت اللّه البقل ، والمجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلّم لملابسة بين الفعل وذلك الغير نحو أنبت الربيع البقل لما بين الإنبات والربيع من الملابسة لكونه زمانا له . وأراد بالفعل المصطلح وما في معناه من المصادر والصفات . وبالفاعل عند المتكلّم ما يريد إفهام المخاطب أنّه فاعل عنده بمعنى أنّ الفعل حاصل له وهو موصوف به سواء قام به في الخارج كضرب أو لا كمات وسواء صدر عنه باختياره أو لا وسواء كان فاعلا عند المتكلّم في نفس الأمر أو لا ( تف ، وضح 1 ، 73 ، 16 )

حقيقة قاصرة

- اللفظ إمّا أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز أو لا . وغير الخارج قسمان الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان ، كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة ، فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى . وهذا الذي يسمّيه فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى حقيقة قاصرة ( تف ، وضح 1 ، 92 ، 32 )

حقيقة الكلام

- حقيقة الكلام : ما انتظم من حرفين فصاعدا ، من الحروف المسموعة المتميّزة ( كلو ، تم 2 ، 247 ، 6 )

حقيقة لغوية

- الحقيقة اللغوية هي ما أفيد به ما وضع له في أصل اللغة ( بص ، مع 2 ، 995 ، 14 ) - الحقيقة اللغوية : هي العبارة المستعملة فيما وضعت له بأصل الوضع ، والمجاز : ما تجوّز به إلى غيره لضرب من الشبه ( جون ، جهك ، 2 ، 16 ) - النقل خلاف الأصل بمعنى أنّه إذا دار اللفظ بين احتمال النقل وبقائه على الحقيقة اللغوية كان حمله على الحقيقة اللغوية أولى ، لأنّه مختلف فيه ، والحقيقة اللغوية متّفق عليها فيكون الأخذ بها أولى ( زر ، بحر 2 ، 174 ، 14 ) - اتّفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين ، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما ، والمراد وضع الشارع لا وضع أهل الشرع كما ظنّ فذهب الجمهور إلى إثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلى والمزكى والصائم وغير ذلك فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا المستعملة في
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 593 | رفيق العجم