حقيقة شرعية
- الحقيقة الشرعية هي ما أفيد به ما وضع له في أصل الشرع ( بص ، مع 2 ، 995 ، 15 )
- الحقيقة الشرعية ، فهي استعمال الاسم الشرعي فيما كان موضوعا له أوّلا في الشرع ( أمد ، حكم 1 ، 37 ، 14 )
- الحقيقة الشرعية : هي اللفظة المستفاد وضعها للمعنى من الشرع ( رم ، تحص 1 ، 224 ، 13 )
- ( الحقيقة الشرعية ) هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدلّ عليه بلا قرينة سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ ( تف ، نهي 1 ، 163 ، 1 )
- الحقيقة الشرعية وأقسامها أربعة : الأول : أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة ، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى .
الثاني : أن يكونا غير معلومين لهم . الثالث :
أن يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم . الرابع : عكسه والمنقولة الشرعية أخصّ من الحقيقة الشرعية ( زر ، بحر 2 ، 158 ، 22 )
- الحقيقة الشرعية وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما . وينبغي أن يعلم قبل ذلك الخلاف والأدلّة من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع أهل الشرع كما ظنّ ( شو ، فح ، 20 ، 25 )
- اتّفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفية واختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضعه للمعنى سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين ، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما ، والمراد وضع الشارع لا وضع أهل الشرع كما ظنّ فذهب الجمهور إلى إثباتها وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والمصلى والمزكى والصائم وغير ذلك فمحل النزاع الألفاظ المتداولة شرعا المستعملة في غير معانيها اللغوية فالجمهور جعلوها حقائق شرعية بوضع الشارع لها وهو الحق ولم يأت من نفاها بشيء يصلح للاستدلال ( صد ، أمل ، 14 ، 12 )
حقيقة عرفية
- الحقيقة العرفية ما أفيد به ما وضع له في أصل العرف ( بص ، مع 2 ، 995 ، 14 )
- الحقيقة العرفية : هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص ( رم ، تحص 1 ، 224 ، 4 )
حقيقة عرفية لغوية
- الحقيقة العرفية اللغوية ، فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له بعرف الاستعمال اللغوي ، وهي قسمان : الأوّل ، أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ، ثمّ يخصّص بعرف استعمال أهل اللغة ببعض مسميّاته ، كاختصاص لفظ الدابّة بذوات الأربع عرفا ، وإن كان في أصل اللغة لكلّ ما دبّ . وذلك إمّا لسرعة دبيبه أو كثرة مشاهدته ، أو كثرة استعماله ، أو غير ذلك .
الثاني أن يكون الاسم في أصل اللغة بمعنى ،