تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
- إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ، فيقال حينئذ ( الأصل الحقيقة ) ، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي ، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع وحجّة فيه للسامع على المتكلّم ، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة ، بأن يقول للمتكلّم : لعلّك أردت المعنى المجازي ، ولا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع : إني أردت المعنى المجازي ( مظ ، مصف 1 ، 26 ، 8 ) - اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة ، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم ، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق ، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه . فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص ( مظ ، مصف 1 ، 27 ، 14 ) - الحقيقة في اللغة هي الثابتة أو المثبتة لأنها إما فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت أو بمعنى مفعول من حقّقت الشيء إذا أثبته . وفي الاصطلاح : هي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في اصطلاح المتخاطبين . واصطلاح المتخاطبين أعمّ من أن يكونوا لغويين أو شرعيين أو غيرهم لذلك تنوّعت الحقيقة إلى حقيقة لغوية : نحو استعمال لفظ الصلاة في الدعاء ، والطلاق في حل القيد ، والدابّة في كل ما يدبّ على الأرض ، وحقيقة شرعية : كاستعمال الصلاة في الهيئة المخصوصة التي شرّعها الشارع ، والطلاق في حلّ عقدة الزواج . وحقيقة عرفية . كالدابّة في ذوات الأربع وهذا عرف عام . وقد يكون عرفا خاصّا بطائفة أو بأهل علم من العلوم فإن لهم ألفاظا استعملوها في معاني خاصة في عرفهم ( شل ، شلص ، 442 ، 9 ) - الحقيقة لا تعرف إلا بالنقل عن واضع اللغة فطريق معرفتها التنصيص من الواضع والسماع من السامع ( شل ، شلص ، 443 ، 16 ) - ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين : حقيقة ومجاز . فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة ، أو عرف ، أو شرع . ومتى تأمّلت ما حدّث به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم وأبعد من القدح . وحدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة ، ولا عرف ، ولا شرع ( م ، ذر 1 ، 10 ، 6 ) - إن الحقيقة يجوز أن يقلّ استعمالها ، ويتغيّر حالها فيصير كالمجاز . وكذلك المجاز غير ممتنع أن يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقائق ( م ، ذر 1 ، 12 ، 4 ) - أقوى ما يعرف به كون اللّفظ حقيقة هو نصّ أهل اللّغة ، وتوقيفهم على ذلك ، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة ( م ، ذر 1 ، 13 ، 6 ) - الحقيقة : استعمال اللفظ فيما وضع له ، في الاصطلاح الذي وقع به التخطاب ( ح ، مبا ، 76 ، 6 ) - الحقيقة : لغوية ، وعرفية ، وشرعية . والحقّ ؛ أنّ الشرعية مجاز لغويّ ؛ وإلّا ، لخرج القرآن عن كونه عربيا ( ح ، مبا ، 77 ، 3 )

حقيقة دينية

- الحقيقة الدينية اسم لنوع خاص من ذلك ( الحقيقة الشرعية ) ، وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما ( تف ، نهي 1 ، 163 ، 3 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 591 | رفيق العجم