تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
حقيقة له ، ولو استعمل في غيره يكون مجازا لا حقيقة ( شش ، ششا ، 42 ، 17 ) - الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة ( شش ، ششا ، 43 ، 1 ) - الحقيقة أنواع ثلاثة : متعذّرة ومهجورة ، ومستعملة . وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق ( شش ، ششا ، 49 ، 7 ) - لو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف ، فإن كان لها مجاز متعارف . . . فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة ( شش ، ششا ، 50 ، 1 ) - المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ ( شش ، ششا ، 52 ، 12 ) - لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجاز ، وإلا صار الكلام لغوا ( شش ، ششا ، 52 ، 13 ) - قد تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام ( شش ، ششا ، 89 ، 6 ) - قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام ( شش ، ششا ، 90 ، 2 ) - قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم ( شش ، ششا ، 94 ، 1 ) - قد تترك الحقيقة بدلالة محلّ الكلام بأن كان المحلّ لا يقبل حقيقة اللفظ ( شش ، ششا ، 94 ، 13 ) - الحقيقة وضدّها الرياء ( كل ، كف 1 ، 22 ، 12 ) - متى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة ، ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة ، لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه ، ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة ( جص ، فص 1 ، 46 ، 3 ) - الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضوع له في اللغة ( جص ، فص 1 ، 46 ، 6 ) - ينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز ( جص ، فص 1 ، 116 ، 5 ) - الحقيقة ما سمّي به الشيء في أصل اللغة وموضوعها ( جص ، فص 1 ، 359 ، 5 ) - الحقيقة ما لا ينتفي عن مسمّياته بحال ( جص ، فص 1 ، 361 ، 3 ) - إن إطلاق لفظ الاستعارة شائع في اللغة وذلك لأنهم لمّا وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد استعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سمّوه مجازا تارة واتساعا أخرى ( واستعارة أخرى ) ليفيدوا به أنه ليس إطلاقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان ، وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسمّوه استعارة لأن الاسم موضوع لغيره في الأصل ( جص ، فص 1 ، 367 ، 8 ) - قد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا وقد يجوز أن يتناولهما ويكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ( جص ، فص 1 ، 369 ، 5 ) - ممّا يكون مجازا في أحدهما حقيقة في الآخر نحو القرء وهو حقيقة للحيض مجاز للطهر ، والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد ( جص ، فص 1 ، 369 ، 8 ) - إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا ( للعلم بمقتضاه ) ، وما اشتمل عليه لفظه ، وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم ( جص ،