تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
هما : أولا : حق الإنسان الفرد - وهو ما يسمّى في اصطلاح الأصوليين " حق العبد " . ثانيا : حق المجتمع ، أو المصلحة العامة - وهو ما يطلق عليه الأصوليون " حق اللّه " أو " حق الشرع " ( دري ، نهج ، 239 ، 4 )

حق الغير

- الحرية الفردية ، أو ممارسة الحقوق بوجه أخصّ ، ليس مراعى فيها المصلحة العامة فحسب ، بل كل مصلحة فردية للغير ، إذا منيت بأضرار فادحة كنتيجة حتمية لممارسة تلك الحقوق والحريات من قبل أصحابها . - وهذا ما أطلق عليه الإمام الشاطبي " حق الغير " ( دري ، نهج ، 240 ، 17 )

حق لا يسقط بتقادم الزمان

- الحق لا يسقط بتقادم الزمان ، قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقّا للعبد ( نج ، نظر ، 263 ، 4 )

حقوق

- الحقوق نوعان : حق اللّه ، وحق الآدمي . فحق اللّه لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها . وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها ، لا في إهمالها ، ولهذا لا يقبل بالحدود ، وإذا بلغت السلطان فلعن اللّه الشافع والمشفع . وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها ( جو ، علم 1 ، 108 ، 16 )

حقوق العباد

- حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل ، وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد ، وتعيين لفظ الشهادة ، والأهلية ، والولاية لأنها تبتنى على منازعات متحقّقة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والإنكار ، وإنما شرّعت مرجّحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجّحا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد ( سر ، صوس 1 ، 334 ، 11 ) - تأخير حقوق العباد إنّما هو فيما يرجع إلى نفس المكلّف لا إلى غيره ، أمّا ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق اللّه تعالى ( شط ، وفق 3 ، 257 ، 5 )

حقوق واجبة على المكلّف

- الحقوق الواجبة على المكلّف على ضربين - كانت من حقوق اللّه ، كالصلاة ، والصيام ، والحجّ ، أو من حقوق الآدميّين كالديون ، والنفقات ، والنصيحة ، وإصلاح ذات البين ، وما أشبه ذلك - : أحدهما حقوق محدودة شرعا ؛ والآخر حقوق غير محدودة . فأمّا المحدودة المقدّرة فلازمة لذمّة المكلّف ، مترتّبة عليه دينا ، حتى يخرج عنها ؛ كأثمان المشتريات ، وقيم المتلفات ، ومقادير الزكوات ، وفرائض الصلوات ، وما أشبه ذلك . فلا إشكال في أنّ مثل هذا مترتّب في ذمّته دينا عليه . والدليل على ذلك التحديد والتقدير ؛ فإنّه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعيّن . فإذا لم يؤدّه فالخطاب باق عليه ، ولا يسقط عنه إلّا بدليل . وأمّا غير المحدودة فلازمة له ، وهو مطلوب بها ؛ غير أنّها لا تترتّب في ذمّته ( شط ، وفق 1 ، 156 ، 16 )

حقيقة

- كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو