تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
فقال : وإذا أسلم الرجل على يد الرجل ، ووالاه ، ثم مات ، لم يكن له ميراثه من قبيل قوله صلى اللّه عليه وسلم : " إنّما الولاء لمن أعتق " . وهذا يدلّ على معنيين : أحدهما : أنّ الولاء لا يكون إلّا لمن أعتق . والثاني : لا يتحوّل الولاء عمّن أعتق ( زر ، بحر 4 ، 51 ، 17 )

حصر الخبر في المبتدأ

- لام التعريف في الخبر نحو زيد المنطلق . ذكره الإمام فخر الدين في " نهاية الإعجاز " وهو مقتض حصر الخبر في المبتدأ ، عكس الحصر في المبتدأ ، فإنّ الأول يكون محصورا في الثاني . فإذا قلت : الصدّيق هو الخليفة ، وزيد هو المحدّث ، أي لا يتكلّم فيها غيره . واللازم ثبوته في هذه المفهومات هو النقيض لا الحصر ، ولا الخلاف ( زر ، بحر 4 ، 59 ، 11 )

حظر

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح ( غز ، مس 1 ، 65 ، 15 ) - الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين . فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة ( كلو ، تم 1 ، 185 ، 1 ) - أن يقتضي أحد البرين الحظر والآخر بالإباحة ، فقال شيخنا : يقدّم الحظر ، لأن أحمد قال : إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يعلم ناسخه من منسوخه ، نصير في ذلك إلى قول على ، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى ( كلو ، تم 3 ، 214 ، 5 ) - في الشرع الحظر ما علّق الشرع على فعله العقاب ( كلو ، تم 4 ، 288 ، 15 ) - إذا ورد ( الأمر ) بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين ، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة ، كقوله تعالى
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا
( المائدة : 2 ) بعد قوله تعالى
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
( المائدة : 95 ) لأن الأصل استعمال الصيغة في مسمّاها ( قر ، نقح ، 139 ، 11 ) - الأصل في الأبضاع التحريم ، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام : الأصل في النكاح الحظر ، وأبيح للضرورة ( نج ، نظر ، 74 ، 12 ) - يرجّح الحظر على الندب . . في الإباحة والحظر على الوجوب لأنّ الحظر لدفع مفسدة والوجوب لتحصيل مصلحة ، ودفع المفسدة أهم عند العقلاء ( تف ، نهي 2 ، 315 ، 9 ) - الاستثناء من الحظر إباحة ( مل ، مرق 2 ، 29 ، 9 ) - الحظر ، الحجر . وحظر عليه حظرا حجر ومنع . وحظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه ، منعه . وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك ؛ وفي التنزيل العزيز وما كان عطاء ربك مخطورا . وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام . وقيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب ؛ وهو ما