تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
غير مشروط فيها ذلك ، وأما نحو ذو وفوق وتحت وإن لم تذكر إلا بمتعلّقاتها لأمر فغير مشروط فيها ذلك ( حا ، تلو 1 ، 185 ، 27 ) - المفرد إن لم يستقل بالمفهومية فهو الحرف وإن استقلّ ودلّ على زمان معيّن لمعناه فهو الفعل . وإلا فهو الاسم ( رم ، تحص 1 ، 201 ، 12 ) - المجاز لا يدخل في الحروف ، فلا يعبّر بحرف عن حرف ، ولا بحرف عن اسم ، ولا بالعكس ، لأنّ الحرف ليس مقصودا في نفسه ، بل تابعا لغيره ، ولهذا يعرّفونه بأنّه الذي يدلّ على معنى في غيره ( اس ، مهد ، 198 ، 3 ) - المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف . أو يستقل ، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة ، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه ، متواطئ إن استوى ، ومشكّك إن تفاوت ، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس ، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس ، وجزئيّ إن لم يشترك ، وعلم إن استقلّ ، ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 244 ، 1 ) - الحرف ما لا حركة معه ( تف ، نهي 1 ، 119 ، 7 ) - الحرف فله معان منها الطرف ، وأحد حروف التهجّي ( با ، يسر 1 ، 15 ، 25 ) - الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقلّ في نفسه ، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلّا ، مع أن المعنى في كليهما واحد . والفرق بين وضعيهما إنما هو الغاية فقط ( مظ ، مصف 1 ، 13 ، 17 ) - " الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره " ( مظ ، مصف 1 ، 16 ، 17 )

حرف الإضافة

- حرف الإضافة ، وهو ما يفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء ( أمد ، حكم 1 ، 85 ، 4 )

حرف العطف

- حرف العطف يوجب جعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة ، فالحكم على أحدهما يكون حكما على الأخرى ( أمد ، حكم 2 ، 378 ، 5 ) - حرف العطف يصيّر الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة ، لأنّه لا فرق بين أن تقول : رأيت زيد بن عبد اللّه ، ورأيت زيد بن عمرو وهما جملتان ، وبين أن تقول : رأيت الزّيدين ، وإذا كان الاستثناءي الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا إليها لا محالة ، فكذلك ما صار بحرف العطف كالجملة الواحدة ( م ، ذر 1 ، 260 ، 9 )

حرف النفي

- حرف النفي قد يدخل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله تعالى
لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً
( الواقعة : 25 ) وقوله تعالى
فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
( الحديد : 15 ) ، ونحو قول النبي صلى اللّه عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي " ( الدارمي ، سنن الدارمي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن النكاح بغير ولي ، 2 / 137 ) و " لا نكاح إلا بشهود " و " لا صلاة إلا بقراءة " ( صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب وجوه قراءة الفاتحة ، ح 42 ، 1 / 297 ) . وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل ( جص ، فص 1 ، 351 ، 4 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 563 | رفيق العجم