ما يذمّ فاعله شرعا من حيث هو فعل . ومن أسمائه القبيح ، والمنهي عنه ، والمحظور ( زر ، بحر 1 ، 255 ، 2 )
- الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان ، فالحرام بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة إلّا إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته ( زر ، بحر 1 ، 262 ، 5 )
- يتضادّ الحرام والواجب كذلك المكروه والواجب ، لأنّ المكروه مطلوب الترك بخلاف الواجب ، فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صحّ الجمع ، ككراهة الصلاة في الحمام ، ونحوها ( زر ، بحر 1 ، 271 ، 13 )
- ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه . الأول : أنّ أداء الواجب مقصود لنفسه ، وترك المحرّم مقصود لغيره ، ولهذا قال تعالى :
إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
( العنكبوت : 45 ) فبيّن أنّ ما في الصلاة من ذكر اللّه أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء .
الثاني : أنّ أعظم الحسنات هو الإيمان باللّه وهو أداء واجب وترك الواجب كفر ( زر ، بحر 1 ، 274 ، 16 )
- إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا وإن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا ، وكذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام ، وإن كان غير ملزم فهو المكروه ، والتخيير موضوعه المباح ( زه ، زهص ، 28 ، 5 )
- الحرام هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله على وجه الحتم واللزوم ، سواء أكان الدليل الذي أوجب الملزوم قطعيّا أم كان ظنيّا ، وذلك عند الجمهور الذين لا يفرّقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم ، إذ أن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر والمشهور ( زه ، زهص ، 42 ، 4 )
- يعرّف الجمهور الحرام بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي أو ظنّي . أما الأحناف فيعرفونه بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي ( برد ، برص ، 75 ، 13 )
- الحظر ، الحجر . وحظر عليه حظرا حجر ومنع . وحظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه ، منعه . وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك ؛ وفي التنزيل العزيز وما كان عطاء ربك مخطورا . وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام . وقيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب ؛ وهو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له . والحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله .
وبهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب والحظر ( عج ، أصل ، 62 ، 16 )
- الحرام ينقسم في تحظيره قسمين : إلى ما يكون ضرره ذاتيّا . وإلى ما يكون عرضيّا . وسميّ حراما لذاته وحراما لغيره ، كتحريم أكل الميتة .
وهو حرام لذاته حفظا للجسم . بينما النظر إلى عورة المرأة محرّم لغيره ، كونه يفضي إلى الزنى ( عج ، أصل ، 63 ، 15 )
حرج
- المشقّة والحرج ؛ إنّما يعتبران في موضع لا نصّ فيه ، وأمّا مع النص بخلاف فلا ( نج ، نظر ، 92 ، 18 )
- الحرج مرفوع عن المكلّف لوجهين : أحدهما الخوف من الانقطاع من الطريق ، وبغض