حروف يقع بها السؤال
- الحروف التي يقع بها السؤال ، تسمّى : أدوات السؤال . اختلفوا في أنّها : كم هي ؟ فالذي عليه جمهور أهل النحو أنّها عشرة : هل والألف وأم وما ومن وأي ومتى وكيف وأين وكم وبعض الفقهاء زاد عليها ثلاثة : لم وعمّ وبم ومنهم من زاد اثنين أيضا : أما وألا ، حتى صار خمسة عشر ( جون ، جهك ، 72 ، 20 )
حريات عامة في الشريعة
- الحريات العامة في الشريعة الإسلامية لا تعني " المفهوم الفردي المطلق " لأن كل حرية عامة في الشريعة مقيّدة بالمصلحة العامة ، لكونهما يمثلان الصالح المشترك الذي يعتبر قوام النظام الشرعي العام كله ( دري ، نهج ، 240 ، 4 )
حرية فردية
- الحرية الفردية ، أو ممارسة الحقوق بوجه أخصّ ، ليس مراعى فيها المصلحة العامة فحسب ، بل كل مصلحة فردية للغير ، إذا منيت بأضرار فادحة كنتيجة حتمية لممارسة تلك الحقوق والحريات من قبل أصحابها . - وهذا ما أطلق عليه الإمام الشاطبي " حق الغير " ( دري ، نهج ، 240 ، 13 )
حزن
- الفرح وضدّه الحزن ( كل ، كف 1 ، 23 ، 2 )
حس مشترك
- الحسّ المشترك وهي قوة مرتّبة في التجويف الأول من الدماغ ومبادئ عصب الحسّ يجتمع فيها صور جميع المحسوسات فيدركها ( تف ، وضح 2 ، 159 ، 7 )
- الحسّ المشترك في مقدّم الدماغ ، وهي قوة مرتّبة في مقدّم البطن الأول من الدماغ ومبادي عصب الحسّ يجتمع فيها صور جميع المحسوسات فيدركها فيودعها أي الحسّ المشترك صورها خزانته أي الحسّ المشترك يعني الخيال ليحفظها ، إذ هي قوة مرتّبة في مؤخّر البطن الأول من الدماغ يجتمع فيها مثل المحسوسات وتبقى فيها بعد الغيبة عن الحسّ المشترك ( أم ، قرر 2 ، 161 ، 10 )
حسبة
- قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة في الأحكام السلطانية : الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، ثم قال :
ومن شروط والي الحسبة أن يكون حرّا عدلا ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة ( سي ، رد ، 93 ، 12 )
حسن
- المأمور به في حقّ الحسن نوعان : حسن بنفسه ، وحسن لغيره ( شش ، ششا ، 142 ، 8 )
- الفقه على أربعة أوجه ما في القرآن وما جاءت به السنة متواتر . عن رسول اللّه مشهور ، وما أشبهها ، وما أجمع عليه الصحابة ، وما اختلفوا فيه ، وما أشبهه ، وما رآه المسلمون حسنا ، وما أشبهه ( جص ، فص 3 ، 271 ، 7 )
- الحسن فهو فعل ، إذا فعله القادر عليه ، لم يستحقّ الذمّ على وجه ( بص ، مع 1 ، 8 ، 19 )
- إنّا نقسّم الأفعال هاهنا ضروبا من القسمة :
أحدها تقسيمها بحسب أحكامها في الحسن والقبح . والآخر بحسب تعلّق أحكامها على فاعليها ، وغير فاعليها . والآخر بحسب كونها