تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
- أن معنى ( الحديث ) المنقطع مغيّب ، يحتمل أن يكون حمل عن مّن يرغب عن الرواية عنه إذا سمّي ، وأن بعض المنقطعات - وإن وافقه مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا ، من حيث لو سمّي لم يقبل ، وأن قول بعض أصحاب النبيّ - إذا قال برأيه لو وافقه - يدلّ على صحة مخرج الحديث ، دلالة قوية إذا نظر فيها ، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبيّ يوافقه ، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء ( شف ، رس ، 464 ، 7 )

حديثان

- لا يكون الحديثان اللّذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين ، فنصير إلى الأثبت من الحديثين ( شف ، رس ، 216 ، 8 ) - لم نجد عنه ( الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ) حديثين مختلفين إلّا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأحد ما وصفت : إمّا بموافقة كتاب أو غيره من سنّته أو بعض الدلايل ( شف ، رس ، 216 ، 13 ) - أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب اللّه ، فإذا أشبه كتاب اللّه كانت فيه الحجة ( شف ، رس ، 284 ، 10 ) - إن لم يكن فيه نصّ كتاب اللّه كان ( الحديثان ) أولاهما بنا الأثبت منهما ، وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا وأشهر بالعلم وأحفظ له ( شف ، رس ، 284 ، 13 ) - ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظرا والآخر مبيحا ، أو كان أحدهما موجبا والآخر مسقطا ( حز ، حكا 2 ، 38 ، 14 )

حذف

- طرق الحذف منها الإلغاء وهو بيان ثبات الحكم بالمستبقي فقط ويشبه نفي العكس الذي لا يفيد وليس به لأنه لم يقصد لو كان المحذوف علّة لا تنفى عند انتفائه ، وإنما قصد لو كان المستبقي جزء علّة لما استقلّ ( حا ، تلو 2 ، 237 ، 5 )

حرام

- الحرام - هو ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفو أو توبة وهو : المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع ( حز ، حكا 1 ، 43 ، 5 ) - مراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض وهذان طرفان ، ثم يلي الحرام والمكروه ، ويلي الفرض الندب ، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة ( حز ، حكا 3 ، 76 ، 20 ) - الحرام ما لا يحلّ فعله ، ويكون تاركه مأجورا مطيعا . وفاعله آثما عاصيا ( حز ، حكا 3 ، 76 ، 22 ) - مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها ، وهي : حرام . وهو الطرف الواحد ، وفرض ، وهو الطرف الثاني . وبين هذين الطرفين ثلاثة مراتب ، فيلي الحرام مرتبة الكراهة . وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها ، إلا أن من تركها أجر ، ومن فعلها لم يأثم . وذلك نحو الأكل متّكئا ، والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك ، وما أشبه ذلك . ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب ، وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها ، إلا أن من فعلها أجر ، ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم . وفي هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق ، وهو ما تركه وفعله سواء ، إن فعله لم يؤجر ولم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 559 | رفيق العجم