389 ، 4 )
- أصحّ الحدود صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس ( حا ، تلو 1 ، 52 ، 22 )
- يجوز القياس في الحدود ، والكفارات ؛ والتقديرات ، والرخص ، إذا وجدت شرائط القياس فيها ، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد ( اس ، مهد ، 463 ، 3 )
- الحدود تدرأ بالشبهات ، وفيها بيان أنّ القصاص كالحدود ( نج ، نظر ، 5 ، 20 )
- أصحابنا رحمهم اللّه قسّموها ( الحدود ) إلى شبهة في الفعل ، وتسمّى شبهة الاشتباه . وإلى شبهة في المحل ؛ فالأولى تتحقّق في حق من اشتبه عليه الحلّ والحرمة فظنّ غير الدليل دليلا فلا بدّ من الظنّ ، وإلّا فلا شبهة أصلا كظنّه حلّ وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا ، ووطء المطلّقة ثلاثا في العدّة أو بائنا على مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدّة ، ووطء العبد جارية مولاه ، والمرتهن في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتهن . ففي هذه المواضع لا حدّ إذا قال : ظننت أنّها تحلّ لي ، ولو قال :
علمت أنّها حرام عليّ وجب الحدّ ، ولو ادّعى أحدهما الظنّ والآخر لم يدّع ، لا حدّ عليهما حتى يقرا جميعا بعلمها بالحرمة . والشبهة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه ، والمطلّقة طلاقا بائنا بالكنايات ، والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطئ وغيره ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أنّها ليست بالمختارة . ففي هذه المواضع لا يجب الحدّ ، وإن قال علمت أنّها عليّ حرام ، لأنّ المانع هو الشبهة في نفس الحكم ( نج ، نظر ، 142 ، 12 )
- القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلّا بما تثبت به الحدود ( نج ، نظر ، 144 ، 8 )
- الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص ، إلّا في الحدود ولو حدّ قذف ، وهذا ممّا خالف فيه القصاص الحدود . وفي رواية أنّ القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية . ( نج ، نظر ، 407 ، 16 )
- الحدود حدّ الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم ، وحدّ القذف والقصاص لا ، والفرق أنّ حدّ القذف والقصاص يتوقّف على الدعوى ، فيحمل التأخير في الشهادة على عدم الدعوى ، بخلاف التأخير فيما عدا السرقة ، فإنّه يحمل على ضغينة حملته على الشهادة لعدم توقّفهما عليها ، وحدّ السرقة وإن توقّف عليها لكن ضمنا للمال ، لأنّه بتأخيره الدعوى بعد تخييره تارك للحسبة فتمكّنت التهمة في الدعوى ( نج ، نظر ، 494 ، 7 )
- الحدود في غاية السهولة ، لأنّ الحدود هي حدود الأسماء ، والأسماء أسماء الأمور المعقولة ، وكل أمر معقول فلا بدّ وأن يعقل أنّ كمال المشترك أيش هو ؟ وكمال جزء الماهية أيش هو ؟ فكان الحدّ سهلا من هذا الوجه ؛ وبهذا الطريق يلجّ الإمام فخر الدين في المضايق ؛ ويمنع كون الحدّ هو الدالّ على حقيقة الشيء ، بل هو تفصيل ما دلّ اللفظ عليه إجمالا ( زر ، بحر 1 ، 94 ، 18 )
- العقوبات النصيّة المحدّدة بنصوص صريحة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 556
مساهمون: رفيق العجم
ص٥٥٦