تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
قاطعة في القرآن الكريم على الجرائم الكبرى في المجتمع . - ويطلق عليها " الحدود " . - مثل عقوبة الزنا ، وعقوبة القذف ، وعقوبة السرقة ، وعقوبة قطع الطريق . - فهي من " حقوق اللّه تعالى " فلا يجوز فيها العفو ، ولا الإبراء ، ولا الصلح عليها ، وكل اتفاق على ذلك باطل ( دري ، نهج ، 257 ، 7 ) - الحدود والكفارات من المقدّرات ، ولا مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في المقدرات ؛ فلا تثبت إلا بنصّ من المشرّع ( دري ، نهج ، 322 ، 11 )

حديث

- الحديث إنما نعني به الأمر والفعل والإقرار والإشارة ( حز ، حكا 1 ، 81 ، 4 ) - ليس اختلاف الروايات عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صحّ عنه أنه إذا كان يحدّث بحديث كرّره ثلاث مرات ، فنقل كل إنسان بحسب ما سمع . فليس هذا الاختلاف في الروايات مما يوهن الحديث إذا كان المعنى واحدا ( حز ، حكا 1 ، 139 ، 14 ) - المرسل من الحديث ، هو الذي سقط بين أحد روانه وبين النبي صلى اللّه عليه وسلم ناقل واحد فصاعدا . وهو المنقطع أيضا ، وهو غير مقبول . ولا تقوم به حجّة لأنه عن مجهول ، وقد قدّمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقّف عن قبول خبره ، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله ( حز ، حكا 2 ، 2 ، 3 ) - تجوز رواية الحديث على المعنى ، إذا كان عالما بمعنى الحديث . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز ذلك . لنا : أن النبي عليه السلام سئل عن ذلك فقال : " إذا أصيب المعنى " . ولأن القصد هو المعنى دون اللفظ ( شي ، تبص ، 346 ، 2 ) - نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ . أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوّز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه ، وقال فريق لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما يبدّل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والإبصار بالإحساس بالبصر والخطر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم ، وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون ( غز ، مس 1 ، 168 ، 12 ) - تجوز رواية الحديث على المعنى ، إذا كان رواية عارفا ، وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسدّ مسدّه ( كلو ، تم 3 ، 161 ، 2 ) - السنّة في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ ، والمراد به غير القرآن والمروي من أقواله صلى اللّه عليه وسلم يسمّى حديثا وخبرا . ( قوله وتقريرا ) وهو سكوته صلى اللّه عليه وسلم عند أمر يعاينه من مسلم ( عا ، نسم ، 122 ، 9 ) - الصحيح من الحديث هو ما اتّصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علّة قادحة فما لم يكن متّصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجّة ، ومن ذلك المرسل وهو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول اللّه صلى اللّه