حجة باطنة
- إنّ للّه على الناس حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة - عليهم السلام - ، وأمّا الباطنة فالعقول ( كل ، كف 1 ، 16 ، 19 )
حجة ظاهرة
- إنّ للّه على الناس حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة - عليهم السلام - ، وأمّا الباطنة فالعقول ( كل ، كف 1 ، 16 ، 19 )
حجة في الاصطلاح العلمي
- الحجّة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان : أ - ما عند المناطقة . ومعناها :
" كل ما يتألّف من قضايا تنتج مطلوبا " أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصّل بتأليفها وترابطها إلى العلم المجهول سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن . وقد يطلقون الحجّة أيضا على نفس ( الحدّ الأوسط ) في القياس . ب - ما عند الأصوليين ، ومعناها عندهم حسب تتبّع استعمالها : " كل شيء يثبت متعلّقه ولا يبلغ درجة القطع " . أي لا يكون سببا للقطع بمتعلّقه ، وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجّة ولكن هو حجّة بمعناها اللغوي . أو قل بتعبير آخر : " الحجّة : كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له " . ونعني بكونه مثبتا له : أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع المكلّف بعنوان أنه هو الواقع . وإنما يصحّ ذلك يكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى أنه حجّة من قبل الشارع ( مظ ، مصف 2 ، 12 ، 8 )
حجج
- الحجج أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ( سر ، صوس 2 ، 65 ، 24 )
حجج العقول
- قال أهل العلم : النظر واجب ، وحجج العقول صحيحة ثابتة ، تعرف بها صحة المذاهب من فاسدها ( جص ، فص 3 ، 369 ، 4 )
- استعمال حجج العقول ضرورة ، إذ كل من نفاها فإنما ينفيها بحجج العقول ، وبالنظر والاستدلال . ويحتج لصحة التقليد بالعقول ، ولا يصحّ له الاحتجاج للتقليد بالتقليد نفسه ( جص ، فص 3 ، 370 ، 19 )
- النافي للنظر وحجج العقول ، كالنافي لعلوم وصحة وقوع العلم بالأخبار ( جص ، فص 3 ، 376 ، 1 )
حجّية
- الحجّية هل هي من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها ، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات . وهذا النزاع في الحجّية فرع - في الحقيقة - عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية . . . على أن هذا النزاع في أصله غير محقّق ولا مفهوم لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة ، في بعضها تكون الكلمتان متقابلتين ، وفي البعض الآخر متداخلتين . وتفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة . ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار : إن الذي يظهر من أكثر كلمات المتنازعين في المسألة أن المراد من الأمر الانتزاعي هو المجعول ثانيا وبالعرض في مقابل المجعول أولا وبالذات ، بمعنى أن