تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة وأنّ لهم الطاعة المفترضة ( كل ، كف 1 ، 169 ، 3 ) - الحجّة لا تقوم للّه على خلقه إلّا بإمام حتّى يعرف ( كل ، كف 1 ، 177 ، 12 ) - ما زالت الأرض إلّا وللّه فيها الحجّة ، يعرّف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل اللّه ( كل ، كف 1 ، 178 ، 10 ) - الإجماع هو اتفاق من جماعة على أمر من الأمور ، إما فعل أو ترك ، وجاز أن يلحق اتفاقهم اشتباه ، فيخرج منه ما هو منه ، ويجعل منه ما ليس منه ؛ وجاز أن يكون الاتفاق حجة بشرط ؛ وجاز أن يعارض قولهم حجة أخرى ؛ ووجب أن يكون لهم طريق إلى ما اتفقوا عليه ، أو يكون لنا طريق إلى ما اتفقوا عليه وجب أن نتكلم في كل ذلك ، فتدلّ على أن الإجماع حجة ( بص ، مع 2 ، 457 ، 9 ) - الحجة - هي الدليل نفسه إذا كان برهانا أو إقناعا أو شغبا ( حز ، حكا 1 ، 39 ، 11 ) - إجماع أهل كل عصر حجة . وقال داود : إجماع غير الصحابة ليس بحجة . لنا : قوله تعالى :
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
( النساء : 115 ) ، ولم يفصل . وأيضا قوله عليه السلام : " لا تجتمع أمتي على الضلالة " ، ولم يفصل . ولأنه اتفاق علماء العصر على حكم النازلة ، فكان حجة ، قياسا على اتفاق الصحابة ( شي ، نبص ، 359 ، 2 ) - إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ، لم يكن ذلك حجّة ، ويقدّم القياس عليه في قوله الجديد . وقال في القديم : هو حجّة يقدّم على القياس ، ويخصّ ( العموم به ) ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وإسحق ، وهو مذهب أبي علي الجبائي . لنا : أنه قول ممّن يقرّ على الخطأ ، فلا يجوز ترك القياس له ( شي ، تبص ، 395 ، 2 ) - الحجّة : أخذت - في اللغة - من المحجّة . وهي : الطريق الواضحة . فيقال : إن كان العلم حجّة فصار محجّة ( جون ، جهك ، 48 ، 4 ) - ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجّة مطلقا ، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله صلى اللّه عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي " ، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا ، والكل باطل عندنا . فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلا حجة في قوله فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ وكيف تدّعي عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ( غز ، مس 1 ، 260 ، 5 ) - اتفاق أهل البيت ليس بحجة خلافا للرافضة . لنا : أن أدلّة الإجماع لا تقع عليهم ، لأنهم بعض المؤمنين وبعض الأمة ( كلو ، تم 3 ، 277 ، 13 ) - الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل ( جو ، علم 2 ، 392 ، 5 ) - قول الصحابي حجّة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال ، كذا نصّ عليه الشافعي ( اس ، مهد ، 499 ، 5 ) - الحجّة لغة : كل شيء يصلح أن يحتجّ به على الغير . وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه . والظفر على الغير على نحوين : إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله . وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجّة فتكون الحجّة معذرة له لدى الغير ( مظ ، مصف 2 ، 12 ، 2 )