تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
- الحاكم هو اللّه سبحانه وتعالى . إذ أن الشريعة قانون ديني يرجع في أصله إلى الوحي ( عج ، أصل ، 70 ، 18 )

حال

- الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها ، مفيدة للتقييد في الإنشاء وغيره ، كالتقييد بالوصف ( اس ، مهد ، 403 ، 15 ) - مفهوم الحال أي تقييد الخطاب بالحال ، كقوله تعالى :
وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ
( البقرة : 187 ) وهو كالصفة . قاله ابن السّمعاني . ولم يذكره المتأخّرون لرجوعه إلى الصفة ( زر ، بحر 4 ، 44 ، 13 )

حامل

- ( العلّة ) في اللغة اسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض ، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم . وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة . وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال . ( الأول ) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء ، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج . ( الثاني ) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل . ( الثالث ) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي ، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به . ( الرابع ) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي . ( الخامس ) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ( السادس ) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب . ( السابع ) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها . وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر ( شو ، فح ، 193 ، 2 )

حب

- الحبّ وضدّه البغض ( كل ، كف 1 ، 22 ، 6 )

حتى

- حتى للغاية كإلى ، فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد ، وما بعدها يصلح غاية له ، كانت الكلمة عاملة بحقيقتها . مثاله ما قال محمد : إذا قال عبدي حرّ إن لم أضربك حتى يشفع فلان ، أو حتى تصيح ، أو حتى تشتكي بين يديّ أو حتى يدخل الليل كانت الكلمة عاملة بحقيقتها ، لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضرب . فلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنث ( شش ، ششا ، 221 ، 5 ) - كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة " إلا " أو لفظة " حتى " فهو غير جار إلا بما علق به ، مثل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : " لا تقبل