ح
حاجات
- حاجات ، وهي ما تدعو الحاجة إليها ، ولكن يمكن الاستغناء عنها بشيء من المشقّة ، وهي بهذا المعنى ترجع إلى كل ما يرفع عن الناس الحرج ، ويخفّف عنهم مشاقّ التكليف ( دوا ، دخل ، 425 ، 15 )
حاجات عملية
- الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليرسم مقدّمات ونتائج منطقية مجرّدة لا علاقة لها بالحياة كما كان الشأن في الطريقة التقليدية ، بل المراد من هذه الطريقة العقلية الاستنجاد بالعقل ليكشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسية مع فكرة الإنصاف والحاجات العملية ( دوا ، دخل ، 336 ، 9 )
حاجة تنزل منزل الضرورة
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، عامة كانت أو خاصة ، ولهذا جوّزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوّز إجارة بيت بمنافع بيت لاتّحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف ( نج ، نظر ، 100 ، 17 )
حاجي
- الحاجي : وهو ما يقع في محل الحاجة ، لا الضرورة ، كالإجارة فإنّها مبنيّة على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملّكها وضنّ مالكها ببذلها عارية . وكذلك المساقاة ، لاشتغال بعض الملاك عن تعهّد أشجاره .
وكذلك القراض . . ( زر ، بحر 5 ، 210 ، 21 )
- الأمر الحاجي : فهو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة ، واحتمال مشاق التكليف ، وأعباء الحياة . وإذا فقد لا يختلّ نظام حياتهم ولا تعمّ فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري ، ولكن ينالهم الحرج والضيق ، والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم ، والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف . وتيسّر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش ( خل ، خلص ، 200 ، 1 )
حاجيات
- الرخصة فما شرع لعذر شاقّ ، استثناء من أصل كلّي يقتضي المنع ، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه . فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة التي ذكرها علماه الأصول . وكونه شاقّا فإنّه قد يكون العذر مجرّد الحاجة ، من غير مشقّة موجودة ، فلا يسمّى ذلك رخصة ؛ كشرعية القراض مثلا ، فإنّه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الأرض ؛ ويجوز حيث لا عذر ولا عجز : وكذلك المساقاة ، والقرض ، والسلم . فلا يسمّى هذا كلّه رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع . وإنّما يكون مثل هذا داخلا تحت أصل الحاجيات الكلّيات . والحاجيات لا تسمّى عند العلماء باسم الرخصة ( شط ، وفق 1 ، 302 ، 7 )
- انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في