تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
كذا ؛ فقد أخبر عن شكّه المخبر عنه ، بهذا الخبر . وهو في عرف علماء الدين : مختلف الاستعمال ؛ فيقال جاز ، بمعنى : حلّ ، وجاز ، بمعنى : صحّ ( جون ، جهك ، 42 ، 7 ) - الجواز ليس بتكليف بل مباح ، ولا يلزم من ترك المباح تكليف ما لا يطاق ، بل غايته أنّه يلزمه الشكّ في الإباحة ( زر ، بحر 1 ، 220 ، 19 ) - ( الجواز ) - والمقصود منه الجواز العقلي ، أي الإمكان المقابل للامتناع وهو واضح ، ويصحّ أن يراد منه الجواز العقلي المقابل للقبح العقلي ، وهو قد يرجع إلى الأول باعتبار أن القبيح ممتنع على اللّه تعالى . والجواز له معان أخر كالجواز المقابل للوجوب والحرمة الشرعيين ، والجواز بمعنى الاحتمال ( مظ ، مصف 1 ، 281 ، 11 )

جواز الإجتهاد

- اختلفوا في جواز الإجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب ، حكاها الآمدي . أحدها : يجوز مطلقا . والثاني : يمنع مطلقا ، لأنّ الإجتهاد يفيد الظنّ ، والأخذ عنه يفيد اليقين . والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين . والرابع : إن ورد فيه إذن خاص ؛ جاز ، وإلّا فلا . والخامس : أنّه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه . قال : واختلف القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبّد به ، ومنهم من توقّف فيه مطلقا ، وقيل بالتوقّف في الحاضر دون الغائب . قال : والمختار جوازه مطلقا ، وأنّ ذلك ممّا وقع مع حضوره وغيبته ظنّا لا قطعا ( اس ، مهد ، 519 ، 2 )

جوامع الكلم

- جوامع الكلم : هي الألفاظ الكلية العامة المتناولة لأفرادها ( جو ، علم 1 ، 261 ، 5 )

جواهر مجرّدة

- لا وجود للجواهر المجرّدة ليكون لها أعراض قائمة بها مع عدم التحيّز ( تف ، نهي 1 ، 205 ، 11 )

جور

- العدل وضدّه الجور ( كل ، كف 1 ، 21 ، 13 ) - الجور : في اللغة ، هو الميل ، والعدول . يقال : جار السهم ، إذا عدل عن الهدف . وجارت الراحلة ، إذا مالت وعدلت عن سنن الطريق ولو قلت : مجاوزة الحدّ ؛ لكفى ( جون ، جهك ، 40 ، 4 )

جوهر

- الكون ههنا في معناه المتعارف بين المتكلّمين وهو حصول الجوهر في الحيّز ( تف ، نهي 2 ، 3 ، 6 ) - حقيقة قيام الشيء بالشيء هو كونه تابعا له في التحيّز وأيضا معنى قيامه به أنّه حيث ذلك العرض وحيث ذلك العرض هو حيث ذلك الجوهر الذي هو محل العرض فهما معا حيث ذلك الجوهر وقائمان به فلا معنى لقيام أحدهما بالآخر ، غايته أنّ قيامه بالجوهر مشروط بقيام الآخر به . وضعفه ظاهر من وجوه : الأول أنّه إن أريد بالقيام اختصاص الشيء بالشيء بحيث يصير أحدهما منعوتا ويسمّى محلّا والآخر ناعتا ويسمّى حالا فما ذكرتم لا يدلّ على امتناع قيام العرض بالعرض بهذا المعنى بل هو