تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة . . . وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص ، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق . وأجيب بأنّ العموم في الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه ( نص ، لب ، 71 ، 3 ) - صيغة كل وجميع يفيدان الاستغراق ويدلّ على ذلك أنّك إذا قلت جاءني كل عالم في البلد أو جميع علماء البلد فإنه يناقضه قولك ما جاءني كل عالم في البلد وما جاءني جميع علماء البلد ولذلك يستعمل كل واحد من هذين الكلامين في تكذيب الآخر ، والتناقض لا يتحقّق إلّا إذا أفاد الكل الاستغراق لأن النفي عن الكل لا يناقض الثبوت في البعض وأيضا صيغة الكل والجميع مقابلة لصيغة البعض ولولا أن صيغتهما غير محتملة للبعض لم تكن مقابلة ، وأيضا إذا قال القائل ضربت كل من في الدار أو ضربت جميع من في الدار سبق إلى الفهم الاستغراق . ولو كانت صيغة الكل أو الجميع مشتركة بين الكل والبعض لما كان كذلك لأن اللفظ المشترك لما كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية امتنع أن تكون مبادرة الفهم إلى أحدهما أقوى منها إلى الآخر ( شو ، فح ، 110 ، 14 ) - جميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد ، فإذا قال : جميع من دخل هذا الحصن أولا فله درهم فدخله عشرة سوية فلهم درهم واحد ، بخلاف ما لو قال : كل من دخل ، حيث يجب لكل واحد درهم ( سو ، حصل ، 98 ، 1 )

جنابة

- " الجنابة " دالة على معنى البعد . ومنه قوله تعالى
وَالْجارِ الْجُنُبِ
( النساء : 36 ) وعن الشافعي أنه قال : إنما سمي " جنبا " من المخالطة . ومن كلام العرب : أجنب الرجل ، إذا خالط امرأته . قال بعضهم : وكأن هذا ضدّ للمعنى الأول ، كأنه من القرب منها . وهذا لا يلزم . فإن مخالطتها مؤدّية إلى الجنابة التي معناها البعد ( دق ، عمد 1 ، 127 ، 11 )

جنازة

- الجنازة والجنازة - بالفتح والكسر - بمعنى واحد . ويقال : بالفتح هو الميت . والكسر : النعش ، الأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل ( دق ، عمد 1 ، 370 ، 2 )

جنس

- ( الاسم ) إما أن يكون ذاتيّا للمشتركان فيه ، أو عرضيّا . فإن كان ذاتيّا ، فالمشتركات فيه إما أن تكون مختلفة بالذوات ، أو بالعرض : فإن كان الأول ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما هي " ، فهو الجنس ، أو لا يقال كذلك ، فهو ذاتي مشترك إما جنس جنس ، أو فصل جنس . وإن كانت مختلفة بالعرض ، فإما أن يقال عليها في جواب " ما " أو لا . والأوّل هو النوع ، والثاني هو فصل النوع . وإن كان عرضيّا ، فإن كانت المشتركات مختلفة بالذوات ، فهو العرض العامّ ، وإلّا ، فهو الخاصة ( أمد ، حكم 1 ، 22 ، 8 )