الإضافة إلى العام نحو أجزاء العشرة تفيد العموم لكن لا نسلّم أنّ الإضافة إلى الخاص تفيده نحو أعضاء زيد وإنّما قيد الجمع بالمعرّف لأنّ الجمع المنكر مختلف فيه ( مل ، مرق 1 ، 367 ، 1 )
جمع معرّف بالإضافة
- الجمع المعرّف بالإضافة كهو باللام والكناية يتبع المكنّى في العموم ( رم ، تحص 1 ، 354 ، 13 )
جمع معرّف باللام
- الجمع المعرّف باللام للعهد إن كان . وإلا فللعموم خلافا للواقفية وأبي هاشم ( رم ، تحص 1 ، 353 ، 2 )
جمع منكر
- " الجمع المنكّر " يحمل - عندنا على أقلّ الجمع - وهو الثلاثة - : خلافا للجبّائي ؛ فإنّه قال : يحمل على الاستغراق . لنا : أنّ لفظ " رجال " يمكن نعته بأيّ جمع شئنا فيقال :
" رجال ثلاثة ، وأربعة ، وخمسة " ؛ فمفهوم قولك : " رجال " يمكن جعله مورد التقسيم لهذه الأقسام ( رز ، مح 1 ، 614 ، 2 )
- الجمع المنكر ليس بعام ، لنا القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان ولو قال له عندي عبيد صحّ تفسيره بأقل الجمع ، قالوا صحّ إطلاقه على كلّ جمع فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه ، وردّ بنحو رجل وأنه إنما يصحّ على البدل ، قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض ردّ برجل وأنه موضوع للجمع المشترك ( حا ، تلو 2 ، 104 ، 11 )
- الجمع المنكر كرجال ، فإنّه يدلّ على مسمّيات وهي آحاده باعتبار أمر اشتركت ، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد ، وليس بعام عند من يشترط الاستغراق ( با ، يسر 1 ، 192 ، 9 )
- ليس الجمع المنكر عامّا . . . ( خلافا لطائفة من الحنفية ) منهم فخر الإسلام وعامّة الأصوليين على أن جمع القلّة النكرة ليس بعامّ لظهوره في العشرة فما دونها ، وإنّما اختلفوا في جمع الكثرة النكرة ، فقول فخر الإسلام : أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول العامّة ( با ، يسر 1 ، 205 ، 10 )
جمع منكر لا يفيد العموم
- الجمع المنكر لا يفيد العموم ؛ لأنّه يوصف بالأقلّ ؛ نحو : جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة ؛ والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب ، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها ( ح ، مبا ، 130 ، 2 )
جمعة
- أحكام يوم الجمعة اختصّ بأحكام : لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها ، وكونها ثلاثة سوى الإمام والخطبة لها ، وكونها قبلها شرط ، وقراءة السورة المخصوصة ، وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل لها والطيب ، ولبس الأحسن ، وتقليم الأظفار وحلق الشعر ، ولكن بعدها أفضل ، والبخور في المسجد والتبكير لها ، والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب ( نج ، نظر ، 440 ، 21 )
- الجمعة فرض والعيد واجب ، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها ، وشرطها