الأشخاص لا في الأفعال إلّا أن تقتضي الصيغة التكرار نحو كلما أو يحكم به قياسا لكون الشرط علّة نحو من عمل صالحا فلنفسه ( نص ، لب ، 71 ، 3 )
- الجمع في اللغة له معنيان الجمع من حيث الفعل المشتقّ منه الذي هو مصدر جمع يجمع جمعا والجمع الذي هو لقب وهو اسم العدد ( صد ، أمل ، 99 ، 10 )
- المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة ، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان . وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند ، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند ، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع .
وعليه ، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط ، وعدم طرح أحدهما غير المعيّن على القول بالتخيير ، وعدم طرح أحدهما المعيّن غير ذي المزية مع الترجيح ( مظ ، مصف 2 ، 201 ، 1 )
جمع الأمر
- قيل في جمع الأمر بمعنى القول : أوامر ، وفي جمعه بمعنى الفعل أمور ، وهو أمارة الحقيقة في كل واحد ، إذا المجاز لا يفارق الحقيقة في الجمع . لا نسلم أنه أمارة الحقيقة ( نس ، كشف 1 ، 49 ، 3 )
جمع الإناث
- جمع الإناث : وهو منقسم إلى ما لا يظهر فيه علامة التأنيث كقولك " هند ودعد " . فيجمع بزيادة الألف والتاء . وإلى ما يظهر فيه علامة التأنيث بالتاء كقولك : " مسلمة " فيجمع بزيادة الألف والتاء مع حذف تاء التأنيث ؛ فتقول " رأيت المسلمات " ؛ لأن التاء لم تكن من وضع الاسم . ومنها ما تظهر فيه العلامة بالألف الممدودة كقولك : " صفراء وحمراء " ، فالوجه إبدال الألف الثاني وهي الهمزة بالواو وزيادة الألف والتاء . وما يكون الألف مقصورا " كالحبلى " و " السكرى " تبدل الألف الأخيرة بالياء ، وتزاد الألف والتاء ( غز ، من ، 141 ، 7 )
جمع بالدليل
- الجمع بالدليل فكقولنا حدّ العالم شاهدا من له العلم فكذلك في الغائب ، وأمّا الجمع بالدليل فكقولنا التخصيص والاتقان يدلّان على الإرادة ، والعلم شاهدا فكذلك في الغالب ، وأمّا الجمع بالدليل فكقولنا شرط العلم ، والإرادة في الشاهد وجود الحياة فكذلك في الغائب ( اس ، مهس 3 ، 47 ، 8 )
جمع بالعلة
- الجمع بالعلّة وهو أقوى الوجوه ، كقول أصحابنا العالمية في الشاهد يعني المخلوقات معلّلة بالعلم ( اس ، مهس 3 ، 47 ، 7 )
جمع بين الحقيقة والمجاز
- الجمع بين الحقيقة والمجاز ، ذهب جمهور أهل العربية وجميع الحنفية والمحقّقون من الشافعية وجمع من المعتزلة إلى أنه لا يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي حال كونهما مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد