فيه على ضربين : أحدهما أن لا يلزم عنه إضرار الغير . والثاني أن يلزم عنه ذلك . وهذا الثاني ضربان : أحدهما أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار ؛ كالمرخّص في سلعته قصدا لطلب معاشه ، وصحبه قصد الإضرار بالغير .
والثاني أن لا يقصد إضرارا بأحد ( شط ، وفق 2 ، 348 ، 2 )
جلع
- الحياء وضدّها الجلع ( كل ، كف 1 ، 22 ، 14 )
جلل
- أحرف الجواب : وهي نعم ، وإي ، وجير ، وأجل ، وجلل ، وإنّ . وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر ، مثبتا كان الخبر أو منفيّا ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ، سواء كان آمرا أو ناهيا ( سو ، حصل ، 214 ، 7 )
جمع
- " جمع " فإنّه يفيد من جهة الاشتقاق : ضمّ الشيء إلى الشيء . ويفيد في عرف أهل اللّغة ألفاظا مخصوصة ، نحو قولهم : هذا اللفظ جمع ، وهذا اللّفظ تثنية . وأمّا قولنا " جماعة " ، وقولنا " رجال " ، فإنّه يفيد ثلاثة فصاعدا ، ولا يفيد الاثنين فقط ( بص ، مع 1 ، 248 ، 10 )
- أقلّ الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا ، وهو المشهور عن مالك رحمه اللّه ( بج ، حكف 1 ، 153 ، 9 )
- الجمع : نحو قولك : الرّجال ، والمسلمون والزيدون ، فيجب أن تكون التثنية ليست بجمع ، كما أن الواحد ليس بجمع ( بج ، حكف 1 ، 156 ، 1 )
- العرب لم تقل : إن لفظ الجمع لا يقع على الاثنين ، وإنما أرادوا أنّ لفظ الاثنين لا يقع على الجمع . وذلك لا يمنع من وقوع لفظ الجمع على الاثنين ( بج ، حكف 1 ، 156 ، 3 )
- الجمع إذا كان مضافا أو محلى بأل التي ليست للعهد ، يعمّ عند جمهور الأصوليين ، إذا لم تقم قرينة تدلّ على عدم العموم ( اس ، مهد ، 310 ، 2 )
- الداخل على اسم الجنس يعمّ الأفراد ، أعني كل فرد فرد ، والداخل على الجمع يعمّ الجموع ، لأنّ الألف واللام تعمّ أفراد ما دخلا عليه ، وقد دخلا على جمع فتفطّن له ( زر ، بحر 3 ، 106 ، 7 )
- صيغ العموم ( كل ) . . . في مبحث الحروف ، ( والذي والتي ) نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك ، ( وأي وما ) الشرطيتان والاستفهاميتان والموصولتان . . .
ثم أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك كأيّ الواقعة صفة لنكرة أو حالا وما الواقعة نكرة موصوفة أو تعجبية ، ( ومتى ) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك ، ( وأين وحيثما ) للمكان شرطيتين نحو أين أو حيثما كنت آتك وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت ، ( ونحوها ) مما يدلّ على العموم لغة كجميع ولا يضاف إلّا إلى معرفة وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة . . . وأما عدم عمومها وعموم أيّ الموصولة في نحو مررت بمن أو بأيّهم قام فلقيام قرينة الخصوص ، واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال من دخل داري فله درهم فدخلها مرّة بعد أخرى لا يتكرّر الاستحقاق . وأجيب بأنّ العموم في