تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

جزئية

- الجزئية : وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل كقولهم : فلان يملك كذا رأسا من الغنم أو ذبح كذا رأسا من البقر ، وكاستعمال العين التي هي الجارحة في الجاسوس ، وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه " وقد فرّع بعض أصحابنا على هذا مسألة إضافة الطلاق إلى اليد والرجل ونحوهما ، لكن الأصح جعله من باب السراية ( زر ، بحر 2 ، 204 ، 4 )

جزاء

- الجزاء لفظ يطلق على ما هو عقوبة كما في قوله تعالى :
جَزاءً بِما كَسَبا
( المائدة : 38 ) وعلى ما هو مثوبة كما في قوله تعالى :
فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ
( السجدة : 17 ) فلقصور معنى العقوبة سمّيت أجزئة إذ مطلق اسم العقوبة ينطلق على الكامل منها ( بخ ، بزد 4 ، 251 ، 7 ) - يتكرّر الجزاء بتكرّر الشرط : كلّما دخلت فكذا ، كلّما قعدت عندك فكذا ( نج ، نظر ، 210 ، 10 ) - كل جزاء قدّم على الشرط فهو إخبار بما فيه من النسبة لا جزاء لما بعده من الشرط لكنه دلّ على الجزاء المحذوف ، وهذا إشارة إلى أنّ الخبر في مثل إن دخلت الدار أكرمك هو الجملة الشرطية بكمالها لا مجرّد الجزاء ( تف ، نهي 2 ، 146 ، 6 ) - لفظ الجزاء يدلّ لغة على كمال المشروع وهو القطع فيدلّ على كمال الجناية للتوافق بينهما ( مل ، مرق 1 ، 151 ، 16 )

جزع

- الصبر وضدّه الجزع ( كل ، كف 1 ، 22 ، 2 )

جعل

- حقيقة الجعل هو الإيجاد . والإيجاد على نحوين : 1 - ما يراد منه إيجاد الشيء حقيقة في الخارج . ويسمّى : الجعل التكويني ، أو الخلق . 2 - ما يراد منه إيجاد الشيء اعتبارا وتنزيلا ، وذلك بتنزيله منزلة الشيء الخارجي الواقعي من جهة ترتيب أثر من آثاره أو لخصوصية فيه من خصوصيات الأمر الواقعي . ويسمّى : الجعل الاعتباري ، أو التنزيلي . وليس له واقع إلا الاعتبار والتنزيل ، وإن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيّا حقيقيّا لا اعتباريّا . مثلا حينما يقال : زيد أسد ، فإن الأسد مطابقة الحقيقي هو الحيوان المفترس المخصوص ، وهو طبعا مجعول ومخلوق بالجعل والخلق التكويني . ولكن العرف يعتبرون الشجاع أسدا . فزيد أسد اعتبارا وتنزيلا من قبل العرف من جهة ما فيه من خصوصية الشجاعة كالأسد الحقيقي . ومن هذا المثال يظهر كيف أن الأحكام التكليفية اعتبارات شرعية ، لأن الآمر حينما يريد من شخص أن يفعل فعلا ما فبدلا أن يدفعه بيده مثلا ليحرّكه نحو العمل ينشئ الأمر بداعي جعل الداعي في دخيلة نفس المأمور . فيكون هذا الإنشاء للآمر دفعا وتحريكا اعتباريّا تنزيلا له منزلة الدفع الخارجي باليد مثلا . وكذلك النهي زجر اعتباري تنزيلا له منزلة الردع والزجر الخارجي باليد مثلا ( مظ ، مصف 2 ، 42 ، 10 )

جلب المصلحة

- جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 519 | رفيق العجم