تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
- مطلق الجرح مبطل الثقة ، ومطلق التعديل لا يحصل به الثقة لتسارع الناس إلى الظاهر ، فلا بدّ من السبب ( زر ، بحر 4 ، 294 ، 10 ) - إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقديم الجرح مطلقا أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصحّحه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم وهو المختار . والتفصيل بين تساوي المعدّلين والجارحين فكذلك أي يقدّم الجرح والتفاوت بين المعدّلين والجارحين في المقدار فيترجّح الأكثر من الفريقين على الأقل منهما ، فأمّا وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجّح مطلقا أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر من الآخر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر كما أشار إليه الشيخ زين الدين العراقي بناء على حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني والخطيب البغدادي ( أم ، قرر 2 ، 257 ، 26 ) - العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى إجراء وشرائط يتعذّر ضبطها أو يتعسّر ، والجرح بمنزلة عدم له فيكفي فيه عدم شيء من الإجراء أو الشروط ( بد ، بدخ 2 ، 342 ، 22 ) - الجرح مقدّم على التعديل عند تعارضهما لأنّ فيه أي في الجرح زيادة اطلاع على شيء لم يطّلع عليه المعدّل ولا نفاه . اللهم إذا جرحه بقتل إنسان ( بد ، بدخ 2 ، 343 ، 18 ) - إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقديم الجرح مطلقا ، أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم : نقله الخطيب عن جمهور العلماء ، وصحّحه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم ( وهو المختار ، والتفصيل بين تساوي المعدّلين والجارحين فكذلك ) أي يقدّم الجرح ( والتفاوت ) بين الفريقين في المقدار ( فيترجّح الأكثر ) من الفريقين على الأقلّ منهما ؛ ( فأما وجوب الترجيح ) لأحدهما على الآخر بمرجّح ( مطلقا ) أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر ( با ، يسر 3 ، 60 ، 2 ) - الجرح مقدّم على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر من الجارحين ( شو ، فح ، 65 ، 9 ) - يقدّم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا ، والمعدّل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا ( شو ، فح ، 65 ، 14 )

جرح وتعديل

- قال المحدثون ( في الجرح والتعديل ) : لا بد من معدلين ، أو جارحين ، والواحد لا يكتفى به . لأن سبيل الاكتفاء برواية واحد سيرة الصحابة ، ولم ينقل هذا منهم في المعدل ، فيردّ إلى قاعدة الشرع . وكلما مسّت الحاجة إلى إثباته ، لا يثبت إلا بقول اثنين . قلنا : نعم لم نقل ذلك ، ولكن المختار الاكتفاء بواحد ، لأننا نفهم ممّا نقل أمورا لم تنقل ، ولذلك اتسع باب القياس ( غز ، من ، 260 ، 7 ) - إذا تعارض الجرح والتعديل قدّم الجرح وإن كثر المعدّلون ، وقيل : يقدم قول المعدّلين إذا كثروا ، وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب ، فأما إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى منه ( تي ، سود ، 272 ، 13 )

جزء

- الجزء : بعض الشيء ( اس ، مهد ، 298 ، 9 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 515 | رفيق العجم