تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الفرع ( مل ، مرق 2 ، 288 ، 13 ) - كون الجامع علّة وهي تسعة : النص ، والإيماء ، والإجماع ، والمناسبة ، والسنّة ، والدوران ، والتقسيم ، والطرد ، وتنقيح المناط ( بد ، بدخ 3 ، 52 ، 12 )

جبر

- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الجبر والقدر فقال : لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما ، فيها الحقّ الّتي بينهما لا يعلمها إلّا العالم أو من علّمها إيّاه العالم ( كل ، كف 1 ، 159 ، 12 )

جبرية

- ( أما ) الجبرية ففرقة واحدة ، وكذلك المشبهة ( شط ، عصم 2 ، 420 ، 15 )

جحود

- التصديق وضدّه الجحود ( كل ، كف 1 ، 21 ، 13 )

جدال

- الجدل والجدال - إخبار كل واحد من المختلفين بحجّته أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما ، ولا سبيل أن يكونا معا محقّين في ألفاظهما ومعانيهما ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 8 ) - قال الرّوياني في " البحر " : والفرق بين الجدال والنظر وجهان : أحدهما : أنّ النظر : طلب الصواب ، والجدال : نصرة القول . والثاني : النظر : الفكر بالقلب والعقل ، والجدال : الاحتجاج باللسان . واللّه أعلم ( زر ، بحر 1 ، 43 ، 19 )

جدل

- الجدل والجدال - إخبار كل واحد من المختلفين بحجّته أو بما يقدر أنه حجته وقد يكون كلاهما مبطلا وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهما ، ولا سبيل أن يكونا معا محقّين في ألفاظهما ومعانيهما ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 8 ) - المناظرة : فهو مأخوذ من النظر ؛ وكلّ مناظرة نظر - وإن كان ليس كلّ نظر مناظرة . من حيث إنّ المناظرة مفاعلة ، من النظر : وهو نظر بين اثنين على ما نذكر حدّها بعد . ولا فرق بين المناظرة والجدال ، والمجادلة والجدل في عرف العلماء بالأصول والفروع . وإن فرّق بين الجدل والمناظرة على طريقة اللغة ؛ وذلك أنّ الجدل في اللغة مشتقّ من غير ما اشتقّ منه النظر ( جون ، جهك ، 19 ، 6 ) - المجادلة مفاعلة من الجدل ، وإن كان في عرف النّظّار الجدل والجدال لا يكون إلّا بين اثنين - كالمجادلة . وهو من الأحكام في اللغة - يقال : درع مجدول ، وحبل فتيل : جديل - وزمام جديل : إذا كان مستحكم النسج ، والفتل . ويقال أيضا : قصر مجدّل - إذا كان حصينا محكما بناؤه . وأمّا حقيقته - في عرف العلماء بالأصول والفروع - فقد اختلفت عباراتهم في حدّه ؛ فذهب بعض المتأخّرين إلى أنّ حدّه : هو دفع الخصم بحجّة أو شبهة ( جون ، جهك ، 20 ، 5 ) - لا بدّ في الجدل من المحافظة عليه والتحصيل فيه : تحصيل المقالة والدلالة وما تبنى عليه