تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
الدلالة وهو أصلها والإلزام والانفصال . فمتى كان المجيب والسائل على تحصيل ومراعاة في هذه الجملة ، لم يكن عليهما غيرهما ( جون ، جهك ، 540 ، 1 ) - لم سمّي الانقطاع في الجدل : انقطاعا ؟ وما معناه ؟ قيل - لأنّه عجز عن بلوغ مقصده بسفره ، كذلك إذا صار عاجزا عن إقامة دلالة ، أو عن النقص عمّا ألزم ، أو انتقل انتقالا مذموما ، سمّي : منقطعا ، ولحاله : انقطاعا . فعلى هذا : كل انقطاع عجز ، وليس كل عجز انقطاعا . ( جون ، جهك ، 556 ، 14 ) - الجدل هو تردّد الكلام بين الخصمين ، بطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه ( كلو ، تم 1 ، 58 ، 8 )

جرأة

- الرهبة وضدّه الجرأة ( كل ، كف 1 ، 21 ، 17 )

جرح

- لا يكون الجرح في نقلة الأخبار إلا بأحد أربعة أوجه ، لا خامس لها : الإقدام على كبيرة قد صحّ عند المقدّم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة . الثاني الإقدام على ما يعتقد المرء حراما ، وإن كان مخطئا فيه قبل أن تقوم الحجة عليه بأنه مخطئ . والثالث المجاهرة بالصغائر التي صحّ عند المجاهر بالنص أنها حرام . وهذه الأوجه الثلاثة هي جرحة في نقلة الأخبار ، وفي الشهود ، وفي جميع الشهادات في الأحكام ، وهذه صفات الفاسق بالنصّ وبإجماع من المخالفين لنا . . . والوجه الرابع ، ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود في الأحكام وهو أن يكون المحدّث فقيها فيما روى ، أي حافظا لأن النص الوارد في قبول نذارة النافر للتفقه إنما هو بشرط أن يتفقّه في العلم ، ومن لم يحفظ ما روى فلم يتفقّه ( حز ، حكا 1 ، 147 ، 1 ) - إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح ، فإن الجارح اطّلع على زيادة ما اطّلع عليها المعدّل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرّحه ( غز ، مس 1 ، 163 ، 3 ) - الجرح المطلق خارم للثقة ، فهو كاف ( غز ، من ، 263 ، 3 ) - يسمع الجرح من واحد ، وكذلك التعديل ، لأن العدد ليس بشرط قبول الخبر ، لأن الجرح خبر ، وكذلك التعديل : بخلاف الشهادة ، فإن العدد مشروط فيها من جهة النص ، ولأنها آكد على ما مضى ( كلو ، تم 3 ، 129 ، 2 ) - إذا تعارض الجرح والتعديل قدّمنا الجرح فإنه اطّلاع على زيادة خفيت على المعدّل ، فإن زاد عدد المعدّل على الجارح فقد قيل يقدّم التعديل وهو ضعيف لأن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد ( قد ، روض ، 104 ، 15 ) - العمل بالجرح لا ينفي مقتضى التعديل في غير صورة التعيين فيكون جمعا بينهما ( تف ، نهي 2 ، 66 ، 7 ) - يقبل التعديل من غير سبب ، بخلاف الجرح ، لأنّ أسباب التعديل كثيرة ، فيشق ذكرها ، بخلاف الجرح ، فإنّه يحصل بأمر واحد ، والاختلاف في سبب الجرح ، فربما ذكر شيئا لا جرح فيه ، كما حكي عن شعبة أنّه قيل له : لم تركت حديث فلان ؟ قال رأيته يركّض برذونا ، فتركت حديثه . ( زر ، بحر 4 ، 293 ، 20 )