ج
جائز
- الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه ، وحدّه : ما وافق الشرع ، ويستعمل في العقود التي لا تلزم ، وحده : ما كان للعاقد فسخه ( بج ، حكف 1 ، 50 ، 10 )
- الجائز : ما وافق الشريعة ، وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم ( تي ، سود ، 577 ، 11 )
- الجائز ما وافق الشريعة ، فإذا قلنا صوم جائز وبيع جائز ، فإنّما نريد أنّه موافق للشريعة ، وقد يقول الفقهاء : الوكالة عقد جائز ، ويريدون به أنّه ليس بلازم ( زر ، بحر 1 ، 319 ، 19 )
جاد
- الهازل فهو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته ، بل على وجه اللعب ، ونقيضه الجادّ فاعل من الجدّ بكسر الجيم وهو نقيض الهزل ، وهو مأخوذ من " جدّ فلان " إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ ، والهزل : من هزل إذا ضعف وضؤل ، نزل الكلام الذي يراد معناه وحقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت والغنى ، والذي لم يرد معناه وحقيقته بمنزلة الخالي من ذلك ؛ إذ قوام الكلام بمعناه ، وقوام الرجل بحظه وماله ( جو ، علم 3 ، 123 ، 13 )
جارح
- صفة المعدّل والجارح ولا بد من العقل ، والإسلام ، وظهور العدالة ، والبلوغ . ولا تقدح الأنوثة والرق . ويشترط معرفة أسباب الجرح ، والعدالة فيما قاله الأصحاب ( غز ، من ، 265 ، 3 )
جامع
- تأثير الجامع في الحكم ، فيقول العلة في الأصل كذا وهي موجودة في الفرع فيجب الاجتماع في الحكم ( غز ، مس 2 ، 286 ، 9 )
- الجامع لو كان قطعيا لم يبق في انعقاد الإجماع فائدة لأن الحكم والقطع بحصته يثبتان بذلك الدليل فلم يبق للإجماع تأثير في إثبات شيء ( بخ ، بزد 3 ، 483 ، 23 )
- الجامع وهو المقتضى لإثبات الحكم ، ويكون حكما شرعيّا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب ، وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحرّ للأمة لعلّة رق الولد . وله ألقاب : منها ( العلة ) . . . و ( المؤثر ) وهو من تعليق الشيء بالشيء ، ومنه مناط القلب لعلاقته ، فلذلك هو عند الفقهاء متعلّق الحكم ( حن ، قعد ، 33 ، 22 )
- الجامع كلّما كان أخصّ كان القياس أقوى لجواز أن تكون علّة الأصل هي ذلك الأخصّ ولا توجد في الفرع ، ولا خفاء في أنّ القرينة اللفظية الغير المستقلّة أخصّ من مطلق القرينة اللفظية ( تف ، نهي 2 ، 108 ، 34 )
- شرط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا متقرّرا لا منسوخا لأنّ الحكم إنّما يتعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع بينهما . وإذا كان حكم الأصل منسوخا زال اعتبار الجامع أعني الوصف في الأصل فلم يتعدّ الحكم إلى