تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
هذه الرابطة وإيضاحها ( عج ، أصل ، 288 ، 20 )

تهاون

- المحافظة وضدّها التهاون ( كل ، كف 1 ، 23 ، 1 )

تهتّك

- العفّة وضدّها التهتك ( كل ، كف 1 ، 21 ، 16 )

تهديد

- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ *
( مل ، مرق 1 ، 156 ، 9 )

توابع

- الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع ، بل التوابع إذا كانت مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر . والدليل على ذلك . . . أنّ الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيّدات ؛ فالتوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص ، والأمر إنّما تعلّق بها مطلقا لا مقيّدا ( شط ، وفق 3 ، 211 ، 7 )

تواتر

- ( من الأخبار ) ما وقع العلم بمخبره لوروده من جهة التواتر ، وامتناع جواز التواطؤ والاتفاق على مخبره ، كعلمنا بأن في الدنيا مكة والمدينة وخراسان ، وأن محمدا النبي عليه السلام دعا الناس إلى اللّه تعالى ، وجاء بالقرآن ، وذكر أن اللّه تعالى أنزله عليه ، وأمره إيّانا : بالصلاة ، والزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحجّ البيت ، ونحو ذلك ( جص ، فص 3 ، 35 ، 11 ) - ( التواتر الذي ) يعلم صحته بالاستدلال : فإن أبا الحسن رحمه اللّه ، كان يحكي عن أبي يوسف : أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر ، الذي يوجب العلم ، كخبر المسح على الخفين ، فهذا الذي ذكره من قوله يدلّ على أنه كان يرى : أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها بالاستدلال ، لأن هذه صفة المسح على الخفين ، إذ لا يمكن أحد أن يدّعي في ثبوته وصحته علم اضطرار ( جص ، فص 3 ، 48 ، 1 ) - اختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر . فقال شيخانا أبو علي وأبو هاشم : إنه ضروري ، غير مكتسب . وقال أبو القاسم البلخي : إنه مكتسب ( بص ، مع 2 ، 552 ، 8 ) - من جعل العلم الواقع بالتواتر مكتسبا ، يشرط في وقوع العلم به أن يكون المخبرون كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم والتواطؤ عليه ، وأن يكونوا إنما أخبروا به مضطرين ( بص ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 501 | رفيق العجم