تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الظاهر لا يستقرّ بالدلالة على كونه علّة ، بل ينضمّ إليه دليل الحذف . والصحيح أنّه من قبيل المؤثّر ( زر ، بحر 4 ، 257 ، 20 ) - تنقيح المناط ليس دالّا على العلّية بعينه ، بل هو دالّ على اشتراك الصورتين في الحكم ، بخلاف تخريج المناط فإنّه لا بدّ فيه من تعيين العلّة والدلالة على علّيتها ( زر ، بحر 5 ، 257 ، 16 ) - تنقيح المناط لا يكون من قبيل المؤثّر ، لأنّ الظاهر لا يستقر بالدلالة على كونه علّة ، بل ينضمّ إليه دليل الحذف . والصحيح أنّه من قبيل المؤثّر ( زر ، بحر 5 ، 257 ، 20 ) - تنقيح المناط فهو النظر في تعيين ما دلّ النص على كونه علّة من غير تعيين بحذف الأوصاف التي لا مدخل لها في الاعتبار ( مل ، مرق 2 ، 309 ، 12 ) - تنقيح المناط أي مناط الحكم وهو ما علق الشارع الحكم به ، وذلك بأن يبيّن إلغاء الفارق بين الأصل والفرع وعدم تأثيره في الحكم . يقال مثلا لا فارق بينهما إلّا كذا ، وهو ملغى لأنّه غير مؤثّر في الحكم ، فالمؤثّر أمر مشترك فيلزم اشتراكهما في الحكم ، وقد يبيّن بعبارة أخرى ويقال الحكم لا بدّ له من علّة ، والعلّة إما المشترك بين الأصل والفرع ، أو المميّز أي ما به يمتاز الأصل وهو الفارق ، والثاني باطل لأنّه ملغى ، فيثبت الأول ، وهو علية المشترك فيثبت الحكم في الفرع لوجود العلّة فيه ( بد ، بدخ 3 ، 99 ، 2 ) - مسالك العلّة ( تنقيح المناط بأن يدلّ نص ظاهر على التعليل ) لحكم ( بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ) الحكم ( بالأعم ) ( نص ، لب ، 126 ، 21 ) - تنقيح المناط التنقيح في اللغة التهذيب والتمييز ويقال كلام منقّح أي لا حشو فيه والمناط هو العلّة . قال ابن دقيق العيد وتعبيرهم عن العلّة بالمناط من باب المجاز اللغوي لأن الحكم لما علّق بها كان كالشئ المحسوس الذي تعلّق بغيره فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس ، وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره انتهى . ومعنى تنقيح المناط عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتّة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له ، كقياس الأمة على العبد في السراية فإنه لا فرق بينهما إلا الذكورة وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلّية . قال الصفى الهندي والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره ( شو ، فح ، 206 ، 20 ) - تنقيح المناط والتنقيح في اللغة التهذيب والتمييز والمناط هو العلّة ومعناه عند الأصوليين إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق بأن يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتّة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له ، كقياس الأمّة على العبد في السراية فإنه لا فرق بينهما إلا الذكورة وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلّية . قال الصفي الهندي والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنّيّا وهو الأكثر وقطعيّا لكن حصول القطع في ما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي لا إلحاق فيه بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعنى بل في الوقوع ،