تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
يكلّف بالنهي عمّا أكره على فعله كمن أكره رجلا على قتل مسلم لا يحلّ قتله فهذا متّفق على جواز التكليف به . الثاني : أنّه يؤمر بفعل ما أكره على إيقاعه ، كمن تضيّق عليه وقت الصلاة بحيث لم تبق فيه سعة لغيرها فأكرهه إنسان على فعله ، فهذا هو الذي منعت المعتزلة صحّة التكليف ( زر ، بحر 1 ، 361 ، 6 )

تكليف الغافل

- الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ ( سب ، عطر 1 ، 96 ، 6 )

تكليف في خطاب الوضع

- لا يشترط التكليف في خطاب الوضع : كجعل الإتلاف موجبا للضمان ونحو ذلك ، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي ، والمجنون ، والضمان يفعلهما وفعل الساهي والبهيمة ، بالشرط المعروف في بابه ( اس ، مهد ، 116 ، 2 )

تكليف ما لا يطاق

- تكليف ما لا يطاق على خمسة أقسام : الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدّين ، والممتنع في العادة كصعود السماء ، وعلى ما تعلّق به العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون ، وعلى جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة للّه وموقوفة على مشيئته ، وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر ( تي ، سود ، 79 ، 12 ) - الإجماع على أنّ تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة ؛ وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق ( شط ، وفق 1 ، 150 ، 4 )

تكليف المحال

- فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال ، فتكليف المحال : أن يرجع الخلل إلى المأمور به ، وهو موضع الخلاف ، وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه ، كتكليف الميت والجماد والبهائم فلا يصحّ التكليف بالإجماع ( زر ، بحر 1 ، 394 ، 8 )

تكليفات

- التكليفات أقسام ثلاثة : قسم يقبل الإنابة وهو كل التكليفات المالية ، وقسم لا يقبل الإنابة ، وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم ، وقسم يقبل الإنابة عند قيام العذر ، وهو العبادات التي تجمع في أدائها بين البدن والمال ، وهي الحجّ ، فإن له جانبين أحدهما مالي ، والآخر بدني ، فلا إنابة عند القدرة البدنية عليه ، وإذا كان عاجزا عن أداء الحجّ تجوز الإنابة ويكون النائب عنه قد أدّى الحجّ قبل ذلك ( زه ، زهص ، 323 ، 10 )

تكملة

- كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط ، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال . وذلك أنّ كل تكملة يفضى اعتبارها إلى رفض أصلها ، فلا يصحّ اشتراطها عند ذلك ، لوجهين : أحدها أنّ في إبطال الأصل إبطال التكملة ، لأنّ التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف . فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف ، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا . فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدّ إلى عدم اعتبارها .