تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
- التكليف محال إلا مع العقل ، ولهذا لا يكلّف الشرع شيئا إلا بعد كمال عقولنا فدلّ على أن السمع يعلم بالعقل ( كلو ، تم 4 ، 300 ، 7 ) - التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقّة ، قالت الخنساء في صخر : يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا . وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي ، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلّف وبعضها يرجع إلى نفس المكلّف به ( قد ، روض ، 48 ، 8 ) - التكليف لا يتعلق إلّا بما هو من كسب العبد من الفعل وكفّ النفس عن الفعل ( أمد ، حكم 1 ، 211 ، 9 ) - الإكراه : إن كان ملجئا ، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ، كالإلقاء من شاهق ؛ فلا يصحّ معه تكليف ، لا بالفعل المكره عليه ، لضرورة وقوعه ، ولا بضدّه ، لامتناعه ، والتكليف بالواجب وقوعه ، والممتنع وقوعه ؛ محال ، لأنّ التكليف شرطه القدرة والقادر : هو الذي إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ( اس ، مهد ، 120 ، 3 ) - التكليف كلّه إمّا لدرء مفسدة ، وإمّا لجلب مصلحة ، أو لهما معا . فالداخل تحته مقتض لما وضعت له ( شط ، وفق 1 ، 199 ، 7 ) - التكليف إذا وجّه على المكلّف يمكن القصد فيه على وجهين : أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقّة ، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلّف عاجلا وآجلا ، فأمّا الثاني فلا شكّ في أنّه مقصود الشارع بالعمل ( شط ، وفق 2 ، 125 ، 17 ) - تفسير لفظ التكليف فإن فسّر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف أو بطلب ما فيه كلفة فتكليف ( تف ، نهي 2 ، 5 ، 4 ) - التكليف كما يقع لأجل الخاص يقع لأجل العام ( تف ، نهي 2 ، 104 ، 32 ) - المراد في أمر التكوين هو الكون بمعنى الحدوث من كان التامة ، وفي أمر التكليف هو الكون بمعنى وجود الشيء على صفة من كان الناقصة ، وإذا كان كل أمر من اللّه تعالى طلبا للكون يجب تكوّن المطلوب أي حدوث الشيء في أمر التكوين وحصول المأمور به أمر التكليف ( تف ، وضح 1 ، 155 ، 13 ) - التكليف لغة : من الكلفة بمعنى المشقّة ، وفي الاصطلاح : قال ابن سراقة من أصحابنا في أول كتابه " أصول الفقه " : حدّه بعض أهل العلم بأنّه إرادة المكلّف من المكلّف فعل ما يشقّ عليه ( زر ، بحر 1 ، 341 ، 1 ) - التكليف ينقسم إلى وجوب أداء ، وهو المطالبة بالفعل إيجادا أو إعداما ، وإلى وجوب في الذمّة سابق عليه ، وعنوا به اشتغال الذمّة بالواجب ، وإذا لم يصلح صاحب الذمّة للإلزام ، كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإنّ ذمّته تشتغل بالعوض ، ثم إنّما يجب الأداء على الولي ( زر ، بحر 1 ، 342 ، 1 ) - التكليف حسن في العقول إذا توجّه إلى من علمت طاعته ، واختلف في حسنه إذا توجّه إلى من عرفت معصيته ، فاستحسنه المعتزلة ، لأنّ فيه تعريضا للثواب ، ولم يستحسنه الأشعرية ، لأنّه بالمعصية معرض للعقاب ( زر ، بحر 1 ، 342 ، 14 ) - التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح ؟ فالذي عليه أكثر المتكلّمين أنّه معتبر بالأصلح ، لأن المقصود منه منفعة العباد . وذهب الفقهاء وجمع المتكلّمين وهو المنسوب إلى الأشعرية إلى أنّه موقوف على مشيئة اللّه تعالى من مصلحة