تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
السدس . . . ( الخطأ ) ومنها : الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد ، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن حكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنّه حرام ، وأنّ لا إثم فيه . حكاه عنه صاحب " البيان " في كفارة القتل . وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحلّ ولا حرمة على الأصحّ . ( الحيض ) ومنها : الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصحّ المنصوص ، وإنّما وجب قضاؤه بأمر جديد . ( المرض ) ومنها : المرض مسقط للقيام في الفرض ومسوّغ لإخراج الصوم عن وقته ، ويلتحق به دائم الحدث كالمستحاضة ، والسلس مسقط لحكم الطهارتين في الصلاة . ( الرّق ) ومنها : الرّق يسقط الجمعة ، وكذلك الجماعة فلا تجب عليه قطعا . ( الإكراه ) ومنها : الإكراه المبيح له التلفّظ بكلمة الكفر ، ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه على القتل والزنى ( زر ، بحر 1 ، 434 ، 2 ) - التكليف ، فلا تقبل رواية المجنون والصبي مميّزا كان أو لا ، لعدم الوازع عن الكذب ( زر ، بحر 4 ، 267 ، 6 ) - التكليف فلا تقبل رواية الصبي والمجنون وهذا باعتبار وقت الأداء أما لو تحملها صبيّا وأدّاها مكلّفا فقد أجمع السلف على قبولها كما في رواية ابن عباس والحسنين ومن كان مماثلا لهم كمحمود بن الربيع ( صد ، أمل ، 56 ، 21 ) - التكليف إنما يتعلّق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد ، فإن القول بالجواز لا يتوقّف على القول بأن تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون ( مظ ، مصف 1 ، 296 ، 9 ) - التّكليف على ضربين : أحدهما مستمرّ ، والآخر لا يستمرّ . فما لا يستمرّ لا يدخل النّسخ فيه . والمستمرّ على ضربين : أحدهما أن يكون الطّريق الّذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية ، ولا مدخل للنّسخ في ذلك . والضّرب الثّاني يعلم بالنّصّ أو بقرائنه استمراره ، ويحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، وذلك على ضربين : أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتّعذّر ، ولا مدخل للنّسخ - أصلا - في ذلك . والقسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعيّ ، والنّسخ يدخل في هذا الوجه خاصّة ( م ، ذر 1 ، 414 ، 6 )

تكليف بالمحال

- فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال ، فتكليف المحال : أن يرجع الخلل إلى المأمور به ، وهو موضع الخلاف ، وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه ، كتكليف الميت والجماد والبهائم فلا يصحّ التكليف بالإجماع ( زر ، بحر 1 ، 394 ، 8 )

تكليف بالفعل

- التكليف بالفعل والمراد به أثر القدرة الذي هو الأكوان لا التأثير الذي هو أحد الأعراض النسبية ثابت قبل حدوثه اتّفاقا وينقطع بعده اتّفاقا ولا اعتبار بخلاف من خالف في الطرفين فهو بيّن السقوط ، واختلفوا هل التكليف به باق حال حدوثه أم لا فقال جمهور الأشعرية باق وقالت المعتزلة والجويني ليس بباق ( صد ، أمل ، 37 ، 15 )

تكليف حالة الإكراه

- التكليف حالة الإكراه على قسمين : الأول : أن