تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
رجّح . - طبقة المقلّدين المحض ، وهم أدنى من الحافظين ، لا يفرّقون بين الغث والسمين ، ولا يميّزون بين الترجيحات . والتقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة ( عج ، أصل ، 310 ، 21 )

تقليد محرّم القول فيه

- ( التقليد المحرّم القول فيه ) ثلاثة أنواع ؛ أحدها : الإعراض عمّا أنزل اللّه وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء ، الثاني : تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله ، الثالث : التقليد بعدم قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد ، والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلّد قبل تمكّنه من العلم والحجة ، وهذا قلّد بعد ظهور الحجة له ؛ فهو أولى بالذم ومعصية اللّه ورسوله ( جو ، علم 2 ، 187 ، 20 )

تقليد مذهب معيّن

- هل يجب على العاميّ التزام تقليد مذهب معيّن في كل واقعة ؟ فيه وجهان . قال إلكيا : يلزمه . وقال ابن برهان : لا ، ورجّحه النووي في ( أوائل القضاء ) وهو الصحيح ، فإنّ الصحابة رضوان اللّه عليهم لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد ( زر ، بحر 6 ، 319 ، 2 )

تقيّة

- التقيّة وضدّها الإذاعة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 13 ) - الحسنة التقيّة والسيّئة الإذاعة ( كل ، كف 2 ، 217 ، 4 )

تقييد

- الإطلاق عبارة عن العدم والتقييد عبارة عن الوجود ( بخ ، بزد 3 ، 365 ، 1 ) - الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد والتقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد ( بخ ، بزد 3 ، 365 ، 8 ) - الفرق بين التخصيص والتقييد أن التقييد تصرّف فيما كان الأول ساكتا عنه والتخصيص تصرّف فيما تناوله اللفظ ظاهرا . وأن التقييد مفرد والتخصيص جملة ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 18 ) - التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل وفي التخصيص يعمل بالأصل وهو المخصوص منه ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 20 ) - الفرق بين التقييد والنسخ من كل وجه أن التقييد مفرد والنسخ جملة . وأنه وصف للأول والنسخ ليس كذلك . وأنه قد يكون مقارنا والنسخ لا يكون إلا متأخرا ( بخ ، بزد 3 ، 372 ، 26 ) - الفرق بين التعليق والتقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين والتقييد ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 5 ) - الفرق بين التقييد والاستثناء أن التقييد يثبت أمرا لم يكن ثابتا بالأول والاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتا صورة . وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة بل تبقى رقبة لكن لم يبق الجواز بها ، والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 7 ) - يرد التقييد في نصوص الشريعة أحيانا ؛ للتعظيم من شأن المقيّد ، أو لحث المكلّف على الامتثال ، أو للإشادة والمدح ، أو التنقيض والذمّ ، أو لغرض بيان فضل النعمة الموصوفة وجدواها على الناس ، امتنانا وتفضلا ، ممّا لا علاقة له ببيان شرع الحكم ( دري ، نهج ،