تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
427 ، 13 ) - التقييد عندهم ( الحنفية ) نوع من قصر العام على بعض أفراده ، ولكن لا يسمّونه تخصيصا ، لعدم استقلاله بالمعنى ( دري ، نهج ، 573 ، 3 ) - التخصيص يعمل فيه بالأصل ، وهو العام المخصوص ، أما التقييد ، فلا يعمل فيه بالأصل المطلق . التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل - أما التقييد فهو مفرد ( دري ، نهج ، 573 ، 16 )

تقييد بظرف زمان أو مكان

- التقييد بظرف زمان أو مكان ، كقوله : أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا وعمرا ، فهل يكون القيد راجعا إلى المعطوف أيضا ، توقّف ابن الحاجب في " مختصره " ، وقد سبق من كلام البيضاوي ما حاصله : الاتفاق على عوده إليه ، ولو فصل بين أن يتأخّر الظرف عن المعطوف عليه كما في هذا المثال ، وبين أن يتقدّم ، كقولنا : أكرم اليوم زيدا وعمرا ، لكان له وجه ظاهر ، فإن قلنا بالرجوع إليهما ، فاختلف المعنى كقوله : طلّق زوجتي اليوم ، وأعتق عبدي ، أو كان المعنى واحدا ، لكن أعيد العامل نحو : أكرم زيدا اليوم ، وأكرم عمرا ، ففي رجوع القيد إليهما نظر ( اس ، مهد ، 405 ، 18 )

تقييد بالغاية بعد الجمل

- التقييد بالغاية بعد الجمل ؛ فقد سبق عن " المحصول " أنّها كالتقييد بالصفة ، وذلك كقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا ( اس ، مهد ، 409 ، 2 )

تقييد في المطلقات

- التقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأيّ في التشريع ، فكيف إذا عارضه الدليل ، وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا ( شط ، عصم 1 ، 254 ، 22 )

تقييد المطلق

- تخصيص العام به ويجوز تقييد المطلق به وما لا فلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره ( سب ، عطر 2 ، 84 ، 1 )

تكاليف

- التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلّف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال : أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها . فهذا لا إشكال فيه ، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبّد ؛ لأنّ مصالح العباد إنّما جاءت من طريق التعبّد ، إذ ليست بعقلية . . . وإنّما هي تابعة لمقصود التعبّد . . . والثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع ، ممّا اطّلع عليه أو لم يطّلع عليه . وهذا أكمل من الأول ؛ إلّا أنّه ربّما فاته النظر إلى التعبّد ، والقصد إليه في التعبّد ؛ فإنّ الذي يعلم أنّ هذا العمل شرع لمصلحة كذا ، ثم عمل لذلك القصد ، فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة ، غافلا عن امتثال الأمر فيها ، فيشبه من عملها من غير ورود أمر . . . والثالث أن يقصد مجرّد امتثال الأمر ، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم . فهذا أكمل وأسلم ( شط ، وفق 2 ، 373 ، 13 ) - التكاليف . . . مشروعة لمصالح العباد ؛ ومصالح العباد إمّا دنيوية ، وإمّا أخروية . أمّا