فإن جوّزتموه فأنتم شاكّون في صحّة مذهبكم .
وإن أحلتموه فبم عرفتم استحالته ؟ أبضرورة أم بنظر أو تقليد ؟ ولا ضرورة ولا دليل ؟ فإن قلّدتموه في قوله إنّ مذهبه حقّ فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه . وإن قلّدتم غيره فبم عرفتم صدق المقلّد الآخر . . . إلخ ( سي ، رد ، 127 ، 12 )
- التقليد هو أن يفتي في الدين فتيا ، لأنّ فلانا الصاحب ، أو فلانا التابع ، أو فلانا العالم أفتى بها بلا نص في ذلك . وهذا باطل ، لأنّه قول في الدين بلا برهان . وقد يختلف الصحابة والتابعون والعلماء في ذلك ، فما الذي جعل بعضهم أولى بالإتّباع من بعض ؟ ( سي ، رد ، 133 ، 3 )
- القول في أسماء الحجج التي هي مضافة هي أربعة أنواع : التقليد ، والإلهام ، واستصحاب الحال ، والطرد ( سي ، رد ، 139 ، 1 )
- التقليد أخذ قول الغير بمعنى الرأي والاعتقاد الدالّ عليهما القول اللفظي أو الفعل أو التقرير ( من غير معرفة دليله ) ، فخرج أخذ قول لا يختصّ بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة وأخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل ، لأنّ معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلّا للمجتهد . وعرّف ابن الحاجب وغيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجّة ( نص ، لب ، 150 ، 19 )
- التقليد إنّما هو العمل بقول الغير من غير حجّة ( با ، يسر 4 ، 244 ، 3 )
- الاعتقاد في الاصطلاح هو المعنى الموجب لمن اختصّ به كونه جازما بصورة مجرّدة أو بثبوت أمر أو نفيه ، وقيل هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس ، ويقال على التصديق سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو غير مطابق ثابتا أو غير ثابت ، فيندرج تحته الجهل المركّب لأنه حكم غير مطابق والتقليد لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه لمجرّد قول الغير . وأما الجهل البسيط فهو مقابل للعلم والاعتقاد مقابلة العدم للملكة لأنه عدم العلم والاعتقاد عمّا من شأنه أن يكون عالما أو معتقدا ( شو ، فح ، 5 ، 15 )
- التقليد فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلّد غيره بها ومنه تقليد الهدى فكان المقلّد جعل ذلك الحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلّده . وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجّة فيخرج العمل بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجّة في ذلك ( شو ، فح ، 246 ، 23 )
- التقليد فأصله في اللغة من القلادة التي يقلّد غيره بها ومنه تقليد الهدى فكأن المقلّد جعل ذلك الحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلّده ، وذكروا له اصطلاحا حدودا والأولى أن يقال هو قبول رأي من لا تقوم به الحجّة بلا حجّة وفوائد هذه القيود معروفة ( صد ، أمل ، 194 ، 17 )
- التقليد هو الأخذ برأي الغير دون بحث في الدليل الذي اعتمد عليه هذا الرأي ، وذلك كالرجل الذي يمسح كل رأسه في الوضوء مقلّدا الإمام مالك دون أن يبحث في الدليل الذي اعتمد عليه الإمام مالك في مسح كل الرأس ( برد ، برص ، 476 ، 15 )
- المقلّدون ، وهم طبقتان : - طبقة الحافظين ، وعلمهم ليس في الترجيح إنما في معرفة ما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 485
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٨٥