وجعلها في عنقه ؛ وذلك كالأخذ بقول العامي ، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله ( أمد ، حكم 4 ، 297 ، 10 )
- التقليد العمل بقول غيرك من غير حجّة ، وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع والعامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجّة ( حا ، تلو 2 ، 305 ، 1 )
- التقليد عبارة عن اتّباع الرجل غيره فيما سمعه منه على تقدير أنه محق ، بلا نظر وتأمّل في الدليل ، كأنه جعل قوله قلادة في عنقه ، وهو أربعة أنواع : تقليد الأمة صاحب الوحي ، وتقليد العالم صاحب الرأي . والنظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء . وتقليد العوام علماء عصرهم . وتقليد الأبناء الآباء ، والأصاغر الأكابر ( نس ، كشف 2 ، 172 ، 24 )
- التقليد وهو : قبول قول المقلّد بغير حجة ، فيلزم المقلّد ما كان في ذلك القول من خير وشر ، وعلى هذا لا يسمّى متّبع الرسول ولا الإجماع مقلّدا ، لقيام لدلالة على أنه حجة ( تي ، سود ، 553 ، 17 )
- التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطا به ، ومنه القلادة ، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه . واصطلاحا : قبول قول الغير بلا حجة ( حن ، قعد ، 45 ، 7 )
- كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده ، والتقليد في دين اللّه غير صحيح ، وكل من أوجب الدليل عليك اتّباع قوله فأنت متّبعه ، والاتباع في الدين مسوغ ، والتقليد ممنوع ( جو ، علم 2 ، 197 ، 22 )
- لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتّفاق ( اس ، مهد ، 524 ، 2 )
- ( الطالبون للعلم ) هم في طلبه في رتبة التقليد .
فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به ، فبمقتضى الحمل التكليفي ؛ والحثّ الترغيبي والترهيبي .
وعلى مقدار شدّة التصديق يخفّ ثقل التكليف .
فلا يكتفي العلم ههنا بالحمل ، دون أمر آخر خارج مقولة ، من زجر ، أو قصاص ، أو حدّ ، أو تعزير ، أو ما جرى هذا المجرى . ولا احتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك ؛ إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلّقه النقيض بوجه ( شط ، وفق 1 ، 69 ، 7 )
- ( الطالبون للعلم ) الواقفون منه على براهينه ، ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرّد ، واستبصارا فيه ، حسبما أعطاه شاهد النقل ، الذي يصدّقه العقل تصديقا يطمئن إليه ، ويعتمد عليه ، إلّا أنّه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس ، بمعنى أنّه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان ؛ وإنّما هو كالأشياء المكتسبة ، والعلوم المحفوظة ، التي يتحكّم عليها العقل ، وعليه يعتمد في استجلابها ، حتى تصير من جملة مودعاته . فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خفّ عليهم خفة أخرة زائدة على مجرّد التصديق في المرتبة الأولى ، بل لا نسبة بينهما ( شط ، وفق 1 ، 69 ، 13 )
- التقليد مأخوذ من القلادة التي يقلّد غيره بها ، ومنه : قلّدت الهدي : فكأنّ الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلّد فيه .
واختلفوا في حقيقته ، هل هو : قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله ؟ ، أي من كتاب أو سنّة أو قياس . أو : قبول القول من غير حجّة تظهر على قوله ؟ وجزم القفال في " شرح
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 483
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٨٣